على حرمة سجود
التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقاً ـ الحرمة هنا أيضاً ، إلا أني لم
أعثر على قائل بها ، وذلك مما يوهن الاستدلال المذكور. مضافاً إلى وهنه في نفسه.
وكيف كان فيدل على الجواز إطلاق أدلة المشروعية.
[١] كما عن
السرائر والمختلف وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وغيرها ، لمصحح ابن سنان : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل سمع السجدة تقرأ. قال (ع) : لا يسجد إلا أن يكون
منصتاً لقراءته مستمعاً لها .. » [١] ، وبضميمة قاعدة
الاشتراك يثبت الحكم في المرأة وإن كانت حائضاً ، مع عدم المعارض له ، لاختصاص ما
يتوهم معارضته له من مصحح البصري وخبر غياث الآتيين بصورة السماع الذي هو غير
محل الكلام ، وقد عرفت حال دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر. ومن هذا يظهر لك ضعف
ما عن المقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة من الحرمة. ومثله ما عن الاستبصار
والجامع من القول بالاستحباب.
[٢] كما عن
السرائر وغيرها مما تقدم آنفاً ، لإطلاق أدلة وجوبها على السامع. مضافاً إلى صحيح الحذاء : «
سألت أبا جعفر (ع) عن الطامث تسمع السجدة. فقال (ع) : إن كانت من العزائم فلتسجد
إذا سمعتها » [٢]
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت
جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت بالخيار ، إن شئت
[١] الوسائل باب :
٤٣ من أبواب قراءة القرآن حديث : ١