يخاف من يصلي من غير
وضوء أن تأخذه الأرض خسفا » [١]وبأن موضوع الحرمة التشريعية التشريع القلبي لا العمل
الجوارحي ، وظاهر النصوص كون موضوع الحرمة هو الثاني.
ويمكن الخدش فيما
ذكر فان التعبير في أكثر معاقد الإجماع لا يأبى الحمل على الحرمة التشريعية ، كما
هو كذلك في بيانهم لسائر المحرمات البدعية مثل صوم الوصال ونحوه. فلاحظ. مع ما
عرفت من أنه معارض بظاهر بعض معاقد الإجماع ، للعلم باتحاد مراد الجميع ، وحمل
الأول على الثاني أسهل من العكس.
ومنه يظهر حال
ظاهر النصوص. ودعوى : أن ظاهرها كون موضوع الحرمة الصلاة مثلا بعنوانها الخاص لا
بعنوان البدعة. مندفعة بعدم بلوغ الظهور المذكور حد الاعتناء به ، بحيث يكون حجة
على الحرمة الذاتية ، فإن النهي عن الصلاة للحائض وإن كان بمقتضى الجمود عليه دالا
على حرمة الصلاة من حيث كونها صلاة لا من حيث كونها بدعة ، لكن إذا ثبت من الخارج
تحريم الصلاة لكونها بدعة كان صالحاً لصرف النهي إلى كونه من حيث البدعة ، نظير ما
لو ورد النهي عن الخمر ، والنهي عن شرب المسكر ، فإنه لا يلتزم بتحريم الخمر
لذاتها ولكونها مسكرا ، أو ورد النهي عن السم وعن شرب المضر ، فإنه لا يلتزم بحرمة
شرب السم من وجهين فلاحظ.
وأما ما اشتمل على
التعبير بالاحتياط ، فلأجل أنه لا يمكن الأخذ بظاهره ـ من الاحتياط المطلق ـ ، دار
الأمر بين الحمل على الاحتياط من جهة ـ كما تقدم في الاستدلال ـ وبين حمله على
الاحتياط بلحاظ بعض الأحكام ، مثل الوطء ودخول المساجد وقراءة العزائم ، وليس
الأول أولى