وفيه : ما عرفت من
ظهورها في كون التحيض في أيامه من باب الحكم الظاهري ـ كما أشرنا إليه في مبحث
الاستظهار ـ لا الحكم الواقعي. ومنه يظهر ضعف ما عن النهاية من أن عدم وجوب الأداء
أو حرمته مانع من وجوب القضاء ، فان المنع عن وجوب القضاء إنما يسلم بالنسبة الى
عدم وجوب الأداء أو حرمته الواقعيين لا الظاهريين.
[١] كما عن المفيد
والسيد ، والشيخ في الجمل وموضع من المبسوط والحلي وابن سعيد والفاضلين والشهيدين
والمحقق الثاني وغيرهم ، بل هو المنسوب الى المشهور ، لعموم ما دل على رجوع
المستحاضة إلى عادتها. مع صراحة بعضه أو ظهوره في تقدمها على التمييز ، ففي المرسلة الطويلة : «
لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم .. ( الى أن قال ) : فاذا
جهلت الأيام وعددها احتاجت حينئذ إلى النظر إلى إقبال الدم وإدباره .. » [١] ، ونحوها غيرها من فقراتها. وفي
موثق إسحاق بن جرير « قالت : فان الدم
يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال (ع) : تجلس أيام حيضها
ثمَّ تغتسل لكل صلاتين. قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض
اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به؟ قال (ع) : دم الحيض ليس
به خفاء .. » [٢].
ومنه يظهر ضعف ما عن
الشيخ في النهاية والإصباح وموضع من المبسوط من تقديم التمييز ـ بل عن الخلاف :
دعوى إجماع الفرقة عليه ـ لاخبار الصفات ، لما عرفت من عدم صلاحيتها لمعارضة