تحيض فيها وحيضتها
مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من الشهر ويغشاها فيما سوى ذلك .. » [١]. وموثق عبد الله
بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « المرأة المستحاضة التي لا تطهر. قال (ع) :
تغتسل عند صلاة الظهر .. ( إلى أن قال ) : ولا
بأس بأن يأتيها بعلها متى شاء إلا أيام قرئها » [٢] وموثق
سماعة : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المستحاضة.
قال فقال (ع) : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها » [٣] ، ونحوها غيرها. وقد اختلفت الأنظار في الجمع بينها.
فالمشهور بين
المتأخرين حمل أخبار الاستظهار على الاستحباب بقرينة أخبار الاقتصار على العادة.
وفيه : أنه ليس أولى من العكس ، فيحمل الأمر بالاقتصار على العادة على الاستحباب
ويحمل الأمر بالاستظهار على الترخيص في الاستظهار. ولا ينافيه التعبير عن
الاستظهار بالاحتياط في صحيح زرارة وموثق البصري ورواية الجعفي ، لإمكان كونه
علة في الترخيص في ترك العبادة الواجبة.
وظاهر المعتبر :
حمل أخبار الاستظهار على الإباحة. وكأنه لورودها مورد توهم الحضر. وفيه : ما في
سابقة من إمكان العكس ، لكون المقام مظنة وجوب التحيض ، للاستصحاب. وقاعدة
الإمكان. وفي الذخيرة اختار ذلك ، لأنه بعد لزوم رفع اليد عن ظهور الأمر في
الاستحباب ـ لأخبار الاقتصار على العادة ـ لا يمكن حمله على الاستحباب ، لأن
استحباب ترك العبادة لا وجه له. وفيه : أنه لا مانع من استحباب ترك العبادة كما في
العبادات المكروهة.