فقال (ع) : تستظهر
بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثمَّ تصلي » [١]وحينئذ لا بد من
حمل ما في صحيح ابن مسلم المتقدم على ما يكون بعد مدة الاستظهار أو بعد العشرة ،
كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض كما أشرنا إليه في المسألة
السابعة عشرة. وأما ما في المرسل ـ من قوله
(ع) : « فان خرج على رأس القطنة مثل رأس
الذباب دم عبيط .. » [٢] ـ فغير جامع لشرائط الحجية ، كما عرفت.
[١] بلا خلاف ظاهر
، لقاعدة الإمكان. مضافاً في المبتدئة إلى النصوص كموثق
ابن بكير : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها
فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٣] وقريب منه موثقة
الآخر [٤] وفي
مضمر سماعة : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى
الدم ما لم يجز العشرة » [٥] وهو يقتضي ثبوت
الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة.
[٢] إجماعاً.
لوضوح طريقية العادة. ولا استظهار حينئذ ، وفي
مرسل ابن المغيرة : « إذا كانت أيام
المرأة عشرة لم تستظهر ، فاذا كانت أقل استظهرت » [٦] ونحوه غيره.