responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 261

صبرت حتى تنقى أو تنقضي [١] عشرة أيام إن لم تكن ذات عادة أو كانت عادتها عشرة [٢] ، وإن كانت ذات عادة أقل‌

______________________________________________________

فقال (ع) : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثمَّ تصلي » [١] وحينئذ لا بد من حمل ما في صحيح ابن مسلم المتقدم‌ على ما يكون بعد مدة الاستظهار أو بعد العشرة ، كإطلاق ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست بحيض كما أشرنا إليه في المسألة السابعة عشرة. وأما ما في المرسل ـ من‌ قوله (ع) : « فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط .. » [٢] ‌ـ فغير جامع لشرائط الحجية ، كما عرفت.

[١] بلا خلاف ظاهر ، لقاعدة الإمكان. مضافاً في المبتدئة إلى النصوص‌ كموثق ابن بكير : « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٣] وقريب منه موثقة الآخر‌ [٤] و‌في مضمر سماعة : « فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [٥] وهو يقتضي ثبوت الحكم المذكور لكل من لم تستقر لها عادة.

[٢] إجماعاً. لوضوح طريقية العادة. ولا استظهار حينئذ ، وفي مرسل ابن المغيرة : « إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فاذا كانت أقل استظهرت » [٦] ونحوه غيره.


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٨‌

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦‌

[٤] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥‌

[٥] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٦] الوسائل باب : ١٣ من أبواب الحيض حديث : ٢‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست