ما تراه المرأة
بعد أيام العادة والاستظهار ، أو العادة خاصة ـ كما في الأخبار الأخر ـ فهو استحاضة
، أعم من أن ينقطع على العشرة أو يتجاوز. ويمكن الجمع بتخصيص عموم الأخبار المشار
إليها بهذه الأخبار ، بأن يستثني منها حكم ذات العادة ».
اللهم إلا أن يحمل
ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض ـ بقرينة ما سبق ، ولا سيما ما هو
صريح في الصفرة من أخبار الاستظهار ـ على خصوص الصفرة غير المسبوقة بالحيض ، فيكون
دليلا على عدم التحيض بالرؤية ، أو على ما بعد العشرة ، ويكون وجه التخصيص بالصفرة
مع اشتراكها مع السواد والحمرة في ذلك وقوعها في السؤال ، أو كونها الغالب فيما
يتجاوز عن العشرة في غير مستمرة الدم ، ويحمل ما دل على الاستحاضة بعد أيام
الاستظهار على كونها حكما ظاهريا لأجل ظهور حال الدم في التجاوز عن العشرة ، لا
حكما واقعياً وإن انقطع على العشرة ، كما يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص ، فان ما
ورد في الاستظهار إلى العشرة كالصريح في التحاق ما قبل العشرة بالعادة. بل الظاهر
من مادة الاستظهار ذلك ، كما سيأتي في محله. وكيف كان فلا مجال لرفع اليد عما
تسالم عليه الأصحاب ، وتومئ اليه النصوص.
[١] يعلم وجهه مما
سبق فيما قبله.
[٢] يأتي في الفصل
اللاحق الاستدلال له.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 244