إليها في ظرف وجود
الأمارة موافقة كانت أم مخالفة ، ومن وقوع التعارض بين أفرادها في موضوعين أو أكثر
إذا علم إجمالا بكذب أحدهما ، كما لو رأت الدم وعلمت أنه يستمر إلى ما فوق العشرة
، فإن جريانها فيما قبل العشرة معارض بجريانها فيما بعدها ، وعليه فلو فرض جريان
الاستصحاب لإثبات التجاوز عن العشرة يشكل التحيض بالدم بعد الثلاثة اعتماداً على
قاعدة الإمكان ، لأنه إذا جرى استصحاب بقائه الى ما بعد العشرة تتعارض القاعدة
بالإضافة إلى ما قبل العشرة وما بعدها ، فالوجه في التحيض حينئذ ينحصر بالإجماع ،
أو يكون نفس الإجماع مانعاً عن العمل بالاستصحاب المذكور. لكن ظاهرهم هو الثاني ،
لتمسكهم في وجوب التحيض في الفرض بالقاعدة. وأما التحيض بمجرد الرؤية فيتوقف
التمسك بها فيه إما على حمل الإمكان على الإمكان الاحتمالي ، أو حمله على الإمكان
القياسي بأحد معنييه ، مع البناء على جريان الاستصحاب لإثبات استمراره إلى الثلاثة
وإلا أشكل التمسك بها لعدم إحرازه.
هذا وقد يقال : إن
مقتضى الأدلة حمل الإمكان على الاحتمالي ، أما اقتضاء الأدلة الأربعة الأول فظاهر.
وأما الأخبار فالعمدة فيها نصوص التعليل ، ومقتضاها الاكتفاء بمجرد الاحتمال ،
وكذا مقتضى غيرها مما هو وارد في التحيض بالرؤية. وأما الإجماعات فالعمدة منها
إجماع الخلاف والمعتبر والمنتهى ، وظاهر محكي معقد الأول سوق القاعدة مساق أيام
العادة التي لا ريب في الاكتفاء في التحيض فيها بمجرد الاحتمال ، وأما إجماع
المنتهى فحاله أظهر ، لأنه ذهب فيه إلى تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية متمسكاً
بالقاعدة وحدها بلا نظر إلى الاستصحاب ، وأما إجماع المعتبر فيمكن أن يكون محمولا
على ذلك ، ولا ينافيه بناؤه على عدم تحيض المبتدئة بمجرد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 239