responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 226

______________________________________________________

الرياض ـ وبإطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم في حكم الواجد للصفات‌ ، ومضمرة سماعة : « سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة » [١] ، وموثق ابن بكير : « إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها ، واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٢] ، وموثقة الآخر : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة. إنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فاذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » [٣].

لكن الجميع لا يخلو من نظر : أما القاعدة فإنها إن كانت مستفادة من الإجماع فلا مجال للأخذ بها في المقام مع وضوح الخلاف. اللهم إلا أن يقال : الخلاف في المقام لشبهة عدم انطباقها في المقام ، وسيجي‌ء في محله الاشكال فيه. وإن كانت مستفادة من النصوص كان حالها حال النصوص المذكورة ـ على تقدير تمامية دلالتها ـ في وجوب تقييدها بصحيح ابن الحجاج‌ ، ومصحح إسحاق‌ المتقدمين ، المعتضدين بما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض‌ [٤] ، بناء على عدم الفصل بين ما تراه المعتادة في غير عادتها أو ما يقرب منها ، وما تراه غيرها.

هذا وقد استدل أيضا بالنصوص الدالة على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم‌ [٥]. وفيه : أنها واردة في مقام بيان مفطرية الحيض ، لا فيما‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٦‌

[٣] الوسائل باب : ٨ من أبواب الحيض حديث : ٥‌

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب الحيض‌

[٥] الوسائل باب : ٥٠ من أبواب الحيض‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست