الرياض ـ وبإطلاق
صحيح ابن المغيرة المتقدم في حكم الواجد للصفات ، ومضمرة
سماعة : « سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض
فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر
عدة أيام سواء؟ قال (ع) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز
العشرة » [١] ، وموثق ابن بكير : «
إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها ، واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام » [٢] ، وموثقة
الآخر : « في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها
الدم فتكون مستحاضة. إنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ،
فاذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة » [٣].
لكن الجميع لا
يخلو من نظر : أما القاعدة فإنها إن كانت مستفادة من الإجماع فلا مجال للأخذ بها
في المقام مع وضوح الخلاف. اللهم إلا أن يقال : الخلاف في المقام لشبهة عدم
انطباقها في المقام ، وسيجيء في محله الاشكال فيه. وإن كانت مستفادة من النصوص
كان حالها حال النصوص المذكورة ـ على تقدير تمامية دلالتها ـ في وجوب تقييدها
بصحيح ابن الحجاج ، ومصحح إسحاق المتقدمين ، المعتضدين بما دل على أن الصفرة في
غير أيام الحيض ليست بحيض [٤] ، بناء على عدم الفصل بين ما تراه المعتادة في غير عادتها
أو ما يقرب منها ، وما تراه غيرها.
هذا وقد استدل
أيضا بالنصوص الدالة على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم [٥]. وفيه : أنها
واردة في مقام بيان مفطرية الحيض ، لا فيما