[١] كما لعله
المشهور ، لاخبار الصفات. لكن تقدم الإشكال في عمومها للمقام. ومصحح إسحاق المتقدم : «
عن الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال (ع) : إن كان دماً عبيطاً فلا تصل ذينك
اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » [١] ، ولا يقدح فيه البناء على ظهورها في كون الحيض أقل من
ثلاثة ، لإمكان التفكيك بين دلالات الدليل في الحجية. وصحيح ابن الحجاج : «
سألت أبا إبراهيم (ع) : عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ، ثمَّ طهرت وصلت
، ثمَّ رأت دما أو صفرة. قال (ع) : إن كان صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة
» [٢]فإن مفهومه يدل على أنه إن كان ليس بصفرة تمسك عن الصلاة. ويعضد المفهوم
المذكور عدم التعرض في الجواب لحكم الدم ، مع أنه مذكور في السؤال مع الصفرة ، فإن
ذلك قرينة على الاجتزاء بالشرطية المذكورة عن بيان حكمه. بل في رواية الشيخ (ره) قد صرح بالمفهوم ،
حيث زاد في آخره « فان كان دماً ليس
بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام أقرائها ، ثمَّ لتغتسل ولتصل » [٣].
وصحيح عبد الله بن المغيرة عنه (ع) : « في امرأة نفست
فتركت الصلاة ثلاثين يوماً ، ثمَّ طهرت ، ثمَّ رأت الدم بعد ذلك. قال (ع) : تدع
الصلاة ، لأن أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس » [٤] ، ولا يقدح فيهما دلالتهما على أن النفاس يبلغ الثلاثين
والأكثر وهو خلاف ما يأتي ، لما عرفت من إمكان التفكيك في الحجية ، بل لعل في
التعليل في