تقعد في حيضها » [١] ، والنبوي
: « تدع الصلاة قدر أقرائها » [٢] فإن النقاء قرء ، إذ المراد منه ما يقابل الطهر ، ولا يكون
الطهر أقل من عشرة. ومن هنا قال شيخنا الأعظم (ره) : « ان ظاهر أكثر النصوص العموم
للنقاء. وجعله أيضاً ظاهر أكثر العبارات » ، نعم جعل ما في مرسلة يونس القصيرة : «
كلما كبرت نقصت » [٣].
ظاهراً في خصوص الدم ،
وادعى انصراف أيامها التي كانت تقعد فيها. ونحو ذلك إلى أيام الدم. ثمَّ أمر
بالتأمل ، وكأنه أشار به إلى منع الانصراف المذكور بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن
الإطلاق. نعم أيام الحيض في المرسلة الطويلة[٤] ظاهرة في أيام الدم. وكذلك النبوي
: « تدع الصلاة قدر حيضها » [٥] لكن دليل تنزيل
النقاء منزلة الدم قرينة على إرجاع هذا اللسان إلى الأول ، وهو أولى من حمل الأول
عليه بحمله على الدم.
والأستاذ (ره) في
رسالة الدماء فصل بين العددية فالعبرة بأيام الدم والوقتية فالعبرة بالأخذ
والانقطاع ، لأن الظاهر من المضمرة والمرسلة اعتبار تساوي أيام الدم في العددية ،
وان الملاك في الوقتية صدق مثل أيامها ، والظاهر صدقه مع تخلل النقاء. وفيه أولا :
انك عرفت ظهور المضمرة فيما يعم النقاء. وثانياً : أنه إذا صدق مثل أيامها على ما
يعم النقاء صدق ما في ذيل المرسلة عليه ، وهو حاكم على صدرها. وثالثاً : أن صدق
ذلك موجب لدلالة المطلقات على ما يعم النقاء الشاملة للوقتية وللعددية.