responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 218

______________________________________________________

تقعد في حيضها » [١] ، والنبوي : « تدع الصلاة قدر أقرائها » [٢] فإن النقاء قرء ، إذ المراد منه ما يقابل الطهر ، ولا يكون الطهر أقل من عشرة. ومن هنا قال شيخنا الأعظم (ره) : « ان ظاهر أكثر النصوص العموم للنقاء. وجعله أيضاً ظاهر أكثر العبارات » ، نعم جعل ما‌ في مرسلة يونس القصيرة : « كلما كبرت نقصت » [٣]. ظاهراً في خصوص الدم ، وادعى انصراف أيامها التي كانت تقعد فيها. ونحو ذلك إلى أيام الدم. ثمَّ أمر بالتأمل ، وكأنه أشار به إلى منع الانصراف المذكور بنحو يعتمد عليه في رفع اليد عن الإطلاق. نعم أيام الحيض في المرسلة الطويلة‌[٤] ظاهرة في أيام الدم. وكذلك‌ النبوي : « تدع الصلاة قدر حيضها » [٥] ‌لكن دليل تنزيل النقاء منزلة الدم قرينة على إرجاع هذا اللسان إلى الأول ، وهو أولى من حمل الأول عليه بحمله على الدم.

والأستاذ (ره) في رسالة الدماء فصل بين العددية فالعبرة بأيام الدم والوقتية فالعبرة بالأخذ والانقطاع ، لأن الظاهر من المضمرة والمرسلة اعتبار تساوي أيام الدم في العددية ، وان الملاك في الوقتية صدق مثل أيامها ، والظاهر صدقه مع تخلل النقاء. وفيه أولا : انك عرفت ظهور المضمرة فيما يعم النقاء. وثانياً : أنه إذا صدق مثل أيامها على ما يعم النقاء صدق ما في ذيل المرسلة عليه ، وهو حاكم على صدرها. وثالثاً : أن صدق ذلك موجب لدلالة المطلقات على ما يعم النقاء الشاملة للوقتية وللعددية.


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب الحيض حديث : ٣‌

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث : ١‌

[٣] الوسائل باب : ١٠ من أبواب الحيض حديث : ٤‌

[٤] الوسائل باب : ٣ و ٥ و ٧ و ٨ من أبواب الحيض‌

[٥] الوسائل باب : ٥ من أبواب الحيض حديث : ١‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 3  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست