فلا بد من حملها
على الحكم الظاهري ، كما عن المحقق ، وعليه أيضاً يحمل كلام من أفتى بمضمونها ،
كما عن المقنع والفقيه والنهاية والاستبصار والمبسوط بل هو ظاهر محكي الاستبصار.
ومنها : رواية داود مولى أبي المعزى عمن أخبره
عن أبي عبد الله (ع) : « قلت له : فالمرأة
يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ، ثمَّ تحيض ثلاثة أيام
ثمَّ ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دماً؟ قال (ع) : تغتسل وتصلي. قلت :
تغتسل وتصلي وتصوم ثمَّ يعود الدم؟ قال (ع) : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة
والصيام. قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوماً؟ قال : فقال (ع) : إذا رأت الدم
أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلت ، فاذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا
رأت الدم فهي مستحاضة » [١].
لكنها ضعيفة السند
بالإرسال ، قاصرة الدلالة ، لقرب دعوى كون الأمر بالعبادة في أيام النقاء ظاهريا
لا واقعيا ، ويكون المراد من رؤية الدم والطهر يوماً بعد ما رأته ثلاثة أيام.
هذا كله بملاحظة
النصوص المذكورة أنفسها ، وأما بملاحظة الإجماعات المدعاة على كون أدنى الطهر عشرة
فلا مجال للأخذ بها. ومن ذلك يعلم أن ما عن غير واحد من تقييد معقد الإجماع بما
كان بين الحيضتين ، لا يراد منه جواز كون الطهر دون عشرة أيام بين أيام حيض واحد ،
بل لأن الطهر عندهم لا يكون إلا بين حيضتين ، فإن العلامة في المنتهى ـ مع أنه قيد
معقد الإجماع بما كان بين الحيضتين ـ قال في التذكرة : « فإن رأت ثلاثة أيام
متوالية فهو حيض قطعاً ، فاذا انقطع وعاد قبل العاشر