لأن المستفاد من
الفتاوى بل النصوص : أن كل دم لم يحكم عليه بالحيضية ولم يعلم أنه لقرحة أو عذرة
أو نفاس فهو استحاضة ، وحينئذ فإذا انتفى كونه حيضاً بحكم الأصل تعين كونه استحاضة
» ، ثمَّ أمر (ره) بالتأمل وأشار في الحاشية إلى وجهه بأن أصالة عدم الحيض لا يثبت
أن هذا الدم ليس بحيض ، لأن الأول مفاد كان التامة والثاني مفاد كان الناقصة ،
والأصل المثبت لأول لا يصلح لإثبات الثاني. ثمَّ قال (ره) في الحاشية : « فافهم »
ولعله يشير بذلك إلى إمكان إرجاع المضمون المذكور إلى أن كل امرأة ليست بحائض فهي
مستحاضة ، وحينئذ يكون الأصل المذكور مثبتاً له ، أو إلى أن أصالة عدم كون هذا
الدم حيضاً لا تجري ، إما لأنها من قبيل الأصل في العدم الأزلي ـ لكنه (ره) يقول
به ـ أو لأن حقيقة الحيضية عرفا من الصفات المقومة للماهية لا من صفات الوجود ،
كما أشرنا إلى ذلك آنفا.
ثمَّ إنه ( قده )
ذكر وجهاً آخر لنفي المعارضة بين الأصلين المذكورين فقال : « ولو أغمضنا من
استفادة ذلك من النصوص والفتاوى قلنا أن نثبت أحكام الاستحاضة ـ يعني : فينحل
العلم الإجمالي ـ بأن نحكم بوجوب الصلاة بمقتضى أصالة عدم الحيض السليمة عن
المعارض في خصوص الصلاة ( لأن أصالة عدم الاستحاضة لا تنفي وجوب الصلاة ، لأن
الصلاة واجبة على المستحاضة ) فيجب الاغتسال مع غمس القطنة ، للقطع ببطلان الصلاة
واقعاً بدونه ، لأنها إما حائض أو مستحاضة ، ويجب تجديد الوضوء لكل صلاة مع عدم
الغمس ، لأن الوضوء الواحد لا يرفع حدثها قطعاً ، لأنه مردد بين الحيض والاستحاضة
». فكأن المقام نظير ما لو توضأ بمائع مردد بين البول والماء ، فإنه لا بد له من
تطهير أعضائه ثمَّ الوضوء ثانياً ، ولا مجال لجريان أصالة طهارة الأعضاء لأنها بلا
فائدة. وإذا وجب الغسل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 193