ما دامت ترى الدم ما
لم يجز العشرة » [١] ، ومرسلة يونس الطويلة ، وفيها : «
وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشراً أو أكثر » [٢] ، وصحيح
ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال (ع) : «
إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة » [٣]المنافاة لما ذكر
، لكنها محمولة على غير ظاهرها ، أو مطروحة ، لما عرفت.
[١] كما عن
الإسكافي ، والكافي والغنية والسرائر وجامع المقاصد وفوائد الشرائع ، والمحرر لابن
فهد ، والمنتهى والتذكرة وغيرها ، بل ظاهر محكي الأخيرين : الإجماع عليه ، ففي
أولهما : « أقل أيامه ثلاثة بلياليها وأكثره عشرة ، وهو مذهب علمائنا أجمع » ،
ونسبه الى أبي يوسف وغيره ، ثمَّ نسب أيضاً الى أبي يوسف في رواية أخرى : كفاية
يومين وأكثر الثالث انتهى. وفي ثانيهما : « أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها ، بلا
خلاف بين فقهاء أهل البيت .. الى أن قال : وقال أبو يوسف : يومان وأكثر الثالث » ،
وعن الجامع : « لو رأت يومين ونصفا لم يكن حيضاً لأنه لم يستمر ثلاثة أيام ، بلا
خلاف ».
وقد استوضح الحكم
المذكور جماعة من الأعاظم ، منهم : شيخنا في الجواهر ، وشيخنا الأعظم في طهارته ،
وغيرهما ، بناء على استفادة اعتبار التوالي من ظهور ما تضمن كون أقله ثلاثة أيام
في الاستمرار. واستشكل فيه بعضهم بناء على عدم ظهوره في ذلك ، بل قال شيخنا الأعظم
(ره) : « مجرد اشتراط التوالي من دليل خارج لا يستلزم الاستمرار في جميع آنات