نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 185
إلا أن يعلم أن
القرحة في الطرف الأيسر [١]. لكن الحكم المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين
أعمال الطاهرة والحائض [٢]. ولو اشتبه بدم آخر حكم عليه بعدم الحيضية [٣] ،
ذلك استقر بناء
الأصحاب على ترجيح رواية الكليني (ره) على رواية الشيخ عند اختلافهما ، لما اشتهر
من أضبطية الكليني (ره).
فالمتحصل من جميع
ما ذكرناه : أن الرجوع إلى قواعد التعارض في المقام ـ بناء على انجبار سنديهما
معاً ـ متعين. لكن في حجية رواية الكافي إشكال. هذا كله ملخص ما ذكرناه في شرح
التبصرة. فراجع. والله سبحانه أعلم.
[١] هذا الاستثناء
وإن لم يذكر في النص ولا في كلام الأكثر إلا أنه مفهوم منهما بملاحظة امتناع
التمييز في هذا الفرض بما ذكر ، ولذا نسبة في المتن إلى المشهور. لكن لم يتعرض
لحكمه ، واللازم الرجوع فيه إلى القواعد ، إذ لا يفهم من النص التعاكس بنحو الكلية
بنحو يكون أمارة الحيض أن يخرج من الجانب المقابل للقرحة حتى في المورد ، فالعمل بالقواعد
فيه متعين ، وهي إما الاستصحاب إذا علمت الحالة السابقة ، أو الاحتياط إذا لم
تعلم. وأما قاعدة الإمكان ففي عمومها للمقام ـ مما لم يعلم فيه خروج الدم من داخل
الرحم ـ إشكال تقدم في المسألة السابقة. كما عرفت أيضاً في المسألة السابقة احتمال
إثبات أحكام الطاهر بأصالة عدم خروج الدم من الرحم ، أو أصالة عدم كونه دم حيض ،
وتقدم الإشكال في ذلك. فراجع.
[٢] لكن لو بني
على عدم العمل بالنص كان اللازم العمل بالاستصحاب مع العلم بالحالة السابقة.
[٣] هذا مقتضى
الاستصحاب لو كانت الحالة السابقة الطهارة ، أما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 185