من أخبار الصفات
قاعدة كلية ـ وهي وجوب البناء على حيضية الواجد لصفات الحيض ، واستحاضية الواجد
لصفات الاستحاضة ـ يجب العمل عليها ، إلا أن يقوم دليل على خلافها. كما في الصفرة
في أيام العادة والدم الأسود بعد العادة عند تجاوز العشرة ، أو لا يستفاد منها ذلك؟
المشهور الثاني ، بل هو المنسوب إلى الأصحاب ، وعن المدارك وجماعة الأول.
والعمدة في أخبار
الصفات : صحيح معاوية : « قال
أبو عبد الله (ع) : إن دم الاستحاضة
والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار » [١] ، ومصحح
حفص : « دخلت امرأة على أبي عبد الله (ع) :
فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ ، فقال (ع) لها : إن
دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فاذا كان للدم
حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة. قال : فخرجت وهي تقول : والله ان لو كان امرأة ما
زاد على هذا » [٢] ، وموثق إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله (ع)
: « قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على
أبي عبد الله (ع) : فاستأذنت لها فدخلت .. إلى أن قال : قالت : فان الدم يستمر بها
الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال : تجلس أيام حيضها ثمَّ تغتسل لكل
صلاتين. قالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين
والثلاثة ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به؟ قال (ع) : دم الحيض ليس به خفاء هو دم
حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد. قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت :
أتراه كان امرأة؟ » [٣]