لكن عرفت أنها
خلاف الإطلاق. ويؤيده مرسل الفقيه ، قال (ره) : « وروي
في خبر آخر : من جامع في شهر رمضان ثمَّ نسي الغسل
حتى خرج شهر رمضان أن عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلا أن يكون قد اغتسل
للجمعة فإنه يقضي صلاته وصيامه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » [١] ، ومن ذلك تعرف الحكم في الصورة الثالثة ، وان مقتضى إطلاق
النصوص هو الاجزاء عن الجميع. ثمَّ إن الظاهر أن الكلام في الاحتياج إلى الوضوء
وعدمه إذا كان معه جنابة هو الكلام فيما سبق بعينه. والله سبحانه أعلم.
[١] كأن الوجه في
تخصيص المقام بالإشكال دون ما سواه ـ مع أن العمدة في وجه الاجتزاء فيه وفي غيره
هو الإطلاق المشترك بين الجميع ـ ورود بعض الوجوه المقتضية للاجزاء في غيره ، مثل
كون الاحداث حقيقة واحدة فرافع واحد منها رافع لغيره ، ومثل كون المقصود من
الأغسال المستحبة التنظيف ، وهو يترتب على الغسل المقصود به رفع الحدث أو غيره
قهراً ، وعدم ورود مثل ذلك في المقام ، ولذا لم يقل بالاجزاء فيه من قال به في
غيره. فتأمل جيداً. والله سبحانه أعلم.
[٢] كما عرفت في
الغسل المنوي به المستحب ، وعرفت فيه أيضاً أن
[١] الوسائل باب :
٣٠ من أبواب من يصح منه الصوم حديث : ٢
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 147