المرأة يجزئها غسل
واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » [١] وموثق عمار : «
سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمَّ تحيض قبل أن تغتسل. قال (ع) : إن شاءت أن
تغتسل فعلت وإن لم تفعل فلا شيء عليها ، فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحداً للحيض
والجنابة » [٢] ومرسل
جميل : « إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأه
عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم » [٣] وخبر
شهاب : « فيمن غسل ميتاً ثمَّ أتى أهله. قال (ع)
: ويجزئه غسل واحد لهما » [٤] وجملة مما ورد في كفاية غسل واحد للحيض والجنابة[٥] وبها يرفع اليد
عن أصالة عدم التداخل التي هي مقتضى ظهور أدلة السببية في كون كل سبب مستقلا في
تأثيره ، مقتضياً لمسبب غير ما يقتضيه السبب الآخر ، كما هو محرر في محله. وكذا لو
لم يكن واحد منها الجنابة بلا خلاف ظاهر أيضاً لإطلاق قوله (ع) : «
فاذا اجتمع لله عليك .. ».
وأما إذا كانت
كلها مستحبة فهو المشهور ظاهراً ، كما قيل. وعن التحرير والقواعد والإرشاد : العدم
، وعن جامع المقاصد : أنه أرجح ، وعن ظاهر الدروس : الميل إليه. وكأنه لأصالة عدم
التداخل ، لعدم ما يوجب الخروج عنها ، إذ ليس ما يوهم ذلك سوى قوله (ع) : «
فاذا اجتمع لله عليك .. » ، لكنه لا يصلح لذلك ، لأن الظاهر من الحقوق هي الواجبة ، لا أقل من عدم ظهوره
في المستحبة. وفيه : أنه