[١] كما عن
المرتضى والمحقق في كتبه الثلاثة وتلميذه اليوسفي والشهيد الثاني وسبطه والبهائي
ووالده وكاشف اللثام والعلامة الطباطبائي وغيرهم.
أما عدم البطلان
فلعدم الدليل عليه ، وإطلاق الأدلة البيانية ينفيه. وحملها على كونها في مقام بيان
الاجزاء والشرائط دون الموانع غير ظاهر إلا أن يقال : الأدلة البيانية إنما تنفي
احتمال المانعية ، لكن الظاهر التسالم على كون الحدث الأصغر ليس من قبيل الموانع
المعتبر عدمها في الصحة ، وإنما الكلام في كونه ناقضا للغسل في الأثناء كالحدث
الأكبر الواقع في الأثناء أو بعد الفراغ ، وحينئذ مع الشك في ذلك لا مجال للرجوع
إلى الأدلة المذكورة لعدم تعرضها لهذه الجهة. نعم لا بأس بالرجوع إلى أصالة عدم
الانتقاض ، كما في سائر موارد الشك في الانتقاض بنحو الشبهة الكلية أو الجزئية.
وبالجملة : إن كان
المدعى أن الحدث الأصغر في أثناء الغسل من موانع الغسل فالاخبار البيانية تنفيه ،
وإن كان المدعى أنه ناقض لأثر الاجزاء المأتي بها كالجنابة في أثناء الغسل
فالاستصحاب ينفيه.
وأما وجوب الوضوء
فلعموم ما دل على وجوبه لأسبابه ، ولا ينافيه ما دل على أن غسل الجنابة لا وضوء
معه وأنه بدعة ، لوروده بلحاظ رفع الحدث السابق على الشروع في الغسل ، ولا يدل على
رفع ما يكون في أثنائه ، كما لا يدل على رفع ما يكون بعده.
فان قلت : قد تقدم
في مبحث تداخل الوضوء أنه لا دليل على وجوب الوضوء لكل فرد من السبب ، وإنما
المستفاد من الأدلة كون الأسباب المذكورة نواقض للوضوء ، والنقض لما لم يقبل
التكرر والتأكد امتنع أن يكون لكل واحد منها أثر ، بل الأثر إنما يكون للسابق
فيكون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 3 صفحه : 125