[٣] بلا خلاف فيه
على الظاهر ، كما في الحدائق ، وكأنه لا خلاف فيه ، كما عن اللوامع ، وقريب منه ما
في المستند. وعلله في الحدائق : « بأن المفهوم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن
البشرة ، من دون فرق بين الطهارات الثلاث ». إلا أنه غير ظاهر. نعم ربما يستفاد من
أول الحسنين المتقدمين للوشاء. لكن في ثانيهما التقييد بالوضوء ، ومن القريب
كونهما واحدا. وقاعدة الميسور والاستصحاب لو تما لم يقتضيا الا مسح الباقي غير
المجبر ، لا مسح الجبيرة ، إذ ليس هو ميسور الوضوء ، ولا مما كان ثابتاً قبل طرو
العذر ، كما لا يخفى. على أن الأدلة البيانية تنفي وجوب الناقص ، كما عرفت.
[٤] يتوجه بناء
على ما عرفت منا من عدم الدليل على رافعية الناقص رافعية تامة ، وأن مقتضى إطلاق
الأدلة الأولية عدمها ، إذ على هذا المبنى يكون الاجتزاء به في الصلاة عن غيره
يحتاج إلى دليل ، ودليل تشريعه بالنسبة إلى صلاة نفسه لا إطلاق له بالإضافة إلى
الصلاة عن غيره ، إذ لا اضطرار إلى ذلك
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 558