نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 518
وكذا إن كان الشك
في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول في عمل آخر [١] ، أو كان بعد ما جلس طويلا ، أو
كان بعد القيام عن محل الوضوء ، وإن كان بعد ذلك أتى به إن لم تفت الموالاة ، وإلا
استأنف.
[١] أقول : قد
عرفت أنه لا يعتبر في إجراء قاعدة الشك بعد الفراغ أكثر من تحقق الفراغ ، وقد عرفت
تحققه بفعل الجزء الأخير إذا كان الشك في وجود ما قبله. وإنما الإشكال في ما يتحقق
به إذا كان الشك في الجزء الأخير ، والمختار في الجواهر تحققه بأحد أمرين. الأول :
اشتغاله بفعل آخر وانتقاله إلى حال أخرى ولو بطول الجلوس ، والثاني : حصول اليقين
له بالفراغ آناً ما. فاذا لم يحصل كل منهما وجب فعل المشكوك.
وشيخنا الأعظم رحمهالله في طهارته أنكر الاكتفاء بالثاني ، إذ الوجه فيه إن كان هو
حجية نفس اليقين بعد زواله فلا دليل عليها ، وما دل على عدم جواز نقض اليقين بالشك
مختص باليقين بالحدوث والشك في البقاء ، فلا يشمل اليقين الزائل بالشك ، الراجع
إلى قاعدة الشك الساري. وإن كان ظهور حال المتيقن في مطابقة يقينه للواقع ، فلا
دليل أيضاً على حجية الظهور المذكور إلا في مورد الشك بعد الفراغ ، وإثبات الفراغ
بمجرد اليقين الزائل غير ظاهر الوجه.
أقول : إن ثبت
اعتبار عنوان الفراغ في جريان قاعدة الفراغ ـ كما هو ظاهر النصوص على ما تقدم ـ فالمراد
به إما الفراغالحقيقي ، أو الادعائي أو البنائي. والأول موجب لسقوط القاعدة عن
الحجية ، إذ مهما شك في الجزء فقد شك في الفراغالحقيقي ، فلا يمكن التمسك بها
لإثباته. والثاني مما لا يمكن الالتزام به ، لتحققه بفعل معظم الأجزاء ، ولا ريب
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 518