نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 469
أو أتوضأ لما فيه
من المصلحة [١] ، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله. بل لو نوى أحدهما في
موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع [٢] أو التقييد ، فلو اعتقد دخول الوقت.
فنوى الوجوب وصفاً أو غاية ، ثمَّ تبين عدم دخوله ، صح إذا لم يكن على وجه التقييد
، وإلا بطل [٣] ، كأن يقول : أتوضأ لوجوبه. وإلا فلا أتوضأ.
( مسألة ٢٨ ) :
لا يجب في الوضوء قصد رفع
الحدث أو الاستباحة ، على الأقوى [٤] ، ولا قصد الغاية التي أمر لأجلها
أو الندب من علله
، فلا يكون علة لهما. وعلى الأول فنيته هي نية الأمر التي قد عرفت اعتبارها
إجماعاً. لكن عطفه على الوجوب بـ ( أو ) لا يناسب هذا المعنى. نعم العبارة
المذكورة إنما حكيت عن العدلية ، فالمراد لا بد أن يكون ما عدا المعنى الأول. وكيف
كان فلا دليل على اعتبار نية ذلك ، لا تخييراً بينها وبين نية الوجوب أو الندب ـ كما
هو ظاهر القائلين بها ـ ولا تعييناً ، لما عرفت من صدق العبادة بدونها ، والإطلاق
المقامي قاض بعدمه.
[١] تفسير للوجه.
[٢] إذ الانبعاث
حينئذ يكون عن الأمر التشريعي ، لا الأمر الشرعي هذا إذا كان التشريع في ذات الأمر
، أما إذا كان في وصف كونه واجباً أو ندباً فلا بأس ، إذ لا يخرج الامتثال حينئذ
عن أن يكون عن داعي الأمر الشرعي.
[٣] لأن انتفاء
القيد يقتضي انتفاء المقيد فما قصد امتثاله منتف وما هو ثابت لم يقصد امتثاله.
[٤] كما نسب إلى
جماعة من المتأخرين. لما عرفت من عدم الدليل
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 469