responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 337

بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب [١] بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل [٢] ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله [٣].

______________________________________________________

عليه الماء » [١] ‌و‌في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : « عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال (ع) : لا » [٢].

[١] لعموم صحيح زرارة‌ ، والتنصيص على اللحية في صحيح ابن مسلم‌ وعلى الجميع في محكي معقد إجماع الخلاف ،

[٢] كما هو موضوع النص المتقدم. إلا أن الاشكال فيما تصدق به الإحاطة ، وأنه خصوص منابت الشعر الكثيف الساتر بكثافته للبشرة ، أو يعم ما يستر بالاسترسال ، أو منابت الشعر الخفيف الذي تظهر بشرته للرائي دائماً أو في بعض الأحوال دون بعض أو غير ذلك. وقد اضطربت الكلمات فيما هو مورد الاتفاق على وجوب غسله أو عدم وجوبه ، ومورد الخلاف. ولا يبعد اختصاص النصوص المتقدمة بمنابت الشعر المحتاج غسلها إلى بحث وطلب ، فلا تشمل صورة الستر بالاسترسال ، كما في طرفي الشارب الطويلين ، ولا منابت الشعر الظاهرة التي تغسل بمجرد إمرار اليد على الشعر ، فضلاً عن إجراء الماء عليه ، فالمرجع فيهما إطلاق أدلة وجوب غسل الوجه من الكتاب والسنة. ( ودعوى ) : عدم صدق الوجه على البشرة التي تحت الشعر ، لأن الوجه اسم لما يواجه به ، فلا يصدق على المستور ( مندفعة ) بأن الوجه المذكور في الآية والرواية يراد به العضو المخصوص الذي ينبت فيه الشعر.

[٣] أما الشعر النابت فيها ففي الجواهر : « وفيه وجهان ، أقواهما‌


[١] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الوضوء حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ٤٦ من أبواب الوضوء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست