عن كشف اللثام ،
من أن الخبر لم أعثر عليه ، وأما الاعتبار فلا أرى الوضوء المقدم إلا ما يفعل
للكون على الطهارة ، ولا معنى للتأهب للفرض. ضعيف ، إذ يكفي في المقام ـ بناءً على
التسامح ـ إرسال الشهيد والعلامة للخبر. والاستحباب للكون غير الاستحباب للتهيؤ ،
لاختلاف موضوعيهما فللمكلف الإتيان بالوضوء بداعي أيهما شاء.
نعم ربما قيل : إن
استحباب الصلاة في أول الوقت إنما يقتضي استحباب الطهارة حينئذ ، وهي لا تستند إلى
الوضوء قبل الوقت ، إذ الوضوء مهما وُجد ترتب عليه حدوث الطهارة ، أما بقاؤها فلا
يستند إلى الوضوء لانعدامه بعد وجوده ، لأنه فعل غير قار ، ولا إلى الحدوث ، لاتحاد
الحدوث والبقاء وجوداً ، فيمتنع أن يكون أحدهما علة للآخر وإنما يستند البقاء الى
استعدادات الذات ، فيكون الوضوء وبقاء الطهارة من قبيل المتلازمين لا يكون الأمر
النفسي أو الغيري بأحدهما داعياً إلى فعل الآخر ، فالوضوء دائماً إنما يفعل بداعي
الكون على الطهارة ، وهذا الاشكال ـ على تقدير تماميته ـ مانع عن فعل الوضوء بداعي
أمر الغايات الاختيارية للمكلف إذا كانت مشروطة بالطهارة ، لا نفس الوضوء ، ولا
يختص بالمقام.
( وفيه ) : أنه
شبهة في مقابل الضرورة ، إذ جميع الغايات الاختيارية إنما تترتب على بقاء مقدماتها
لا حدوثها ، فان الصعود على السطح إنما يتوقف على بقاء نصب السلَّم لا حدوثه ، فلو
بني على ذلك امتنع تعلق الأمر الغيري بها لو قيل بوجوب المقدمة الموصلة ، وذلك كما
ترى.
( ويمكن ) دفعه
بأن البقاء وإن كان مستنداً الى الاستعداد ، إلا أن الاستعداد مستند إلى الوضوء
الذي هو علة الحدوث ، ولا ينافيه عدم الوضوء في حال البقاء ، لأن الاستعداد ليس من
قبيل الوجود ، بل هو سابق عليه ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 288