لرفع اليد عن
الإطلاق. مع ان البناء على ذلك في المقام يقتضي تقييد النقض بالغالب من أسباب
الخروج ، وكيفياته ، وأمكنته ، وأزمانه ، وغير ذلك مما لا مجال لاحتماله. فاذاً لا
مانع من العمل بالمطلقات المقتضية لحصول النقض بالخروج من غير الموضع الأصلي ، مع
انسداده وعدمه ، والاعتياد وعدمه ، والخروج على حسب المتعارف وعدمه.
ومنه يظهر ضعف ما
نسب إلى المشهور من التفصيل فيما يخرج من غير الأصلي بين صورة الاعتياد فينقض ،
لصدق الطرفين اللذين أنعم الله بهما ، وغيرها فلا ، لعدم الصدق. وجه الضعف ( أولا
) : ما عرفت من ثبوت الإطلاقات في نفسها ، وعدم ثبوت المقيد ( وثانياً ) : عدم صدق
الطرفين على الحادثين ، إذ المراد منهما قطعاً الدبر والذكر ، ولا سيما مع التصريح
بذلك في صحيح زرارة. وأضعف منه ما عن الشيخ (ره) من التفصيل بين الخارج مما دون
المعدة فينقض وغيره فلا ينقض ، لعدم صدق الغائط عليه ( وفيه ) : أن الصدق وعدمه
مما لا يناطان بالخروج عما دون المعدة وعدمه قطعاً ، مع أن الكلام في فرض الصدق.
اللهم إلا أن يكون المراد من خروجه مما فوق المعدة خروجه قبل هضم المعدة له ، فلا
يكون بولا أو غائطاً فيكون قائلا بالنقض مطلقاً ، عملا بإطلاق الأدلة.
[١] لم أقف على من
اعتبر ذلك. وكأن الوجه في البناء على النقض حينئذ إطلاق قوله تعالى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ)[١] المنصرف