وعن المنتهى : «
قال علماؤنا أجمع إلا ابن الجنيد : إنه يجب غسله ثلاث مرات إحداهن بالتراب ». وأما
كون غسلة التراب أولاهن فهو المشهور وعن المفيد في المقنعة أنها وسطاهن ، وعن
الانتصار والخلاف إطلاق القول بأنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، وكذا حكي عن
الصدوق في الفقيه.
والعمدة في لزوم
التثليث ـ مضافا إلى الإجماع المتقدم ـ صحيحة
البقباق ، قال فيها : « حتى انتهيت إلى
الكلب ، فقال (ع) : رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب
أول مرة ، ثمَّ بالماء مرتين ». كذا رواها في المعتبر [١] ، وحكي ذلك عن موضع من
الخلاف ، وعن المنتهى ، والتذكرة ، والنهاية ، والذكرى وجامع المقاصد وشرح الإرشاد
للفخر ، والروض ، وغوالي اللئالي. لكن قال في المدارك بعد ما رواها خالية عن لفظ
المرتين [٢] : « كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله
كذلك الشيخ في مواضع من الخلاف والعلامة في المختلف ، إلا أن المصنف (ره) نقله في
المعتبر بزيادة لفظ : « المرتين » بعد قوله : « ثمَّ بالماء » ، وقلده في ذلك من
تأخر عنه. ولا يبعد أن يكون ذلك من قلم الناسخ. ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل
الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير ، إلا أن ظاهر المنتهى وصريح التذكرة انعقاد
الإجماع على تعدد الغسل بالماء ، فان تمَّ فهو الحجة ، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة
لحصول الامتثال بها ». ولكن لا يخفى أن استدلال المحقق وغيره بها مما
[١] المعتبر في
المسألة الثانية من أحكام الأواني ص : ١٢٧. وكذا رواها في مستدرك الوسائل في باب :
٤٤ من أبواب النجاسات ملحق حديث ٤. وله بيان في تأييد صحة الزيادة. فليراجع.
[٢] وهي كذلك في
الوسائل في أبواب متعددة منها باب : ١ من أبواب الأسئار.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 23