المقام من تنقية
المحل من بقايا البول. فتأمل جيداً.
[١] بلا خلاف ،
كما عن السرائر ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام. وتقتضيه النصوص المتقدمة. وبها
يجمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم ناقضيته ، كصحيح
ابن أبي يعفور : « عن رجل بال ثمَّ
توضأ ، ثمَّ قام إلى الصلاة ، ثمَّ وجد بللاً. قال (ع) : لا يتوضأ ، إنما ذلك من
الحبائل » [١] وبين ما دل على ناقضيته كصحيح
ابن مسلم : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ
يجد بللاً فقد انتقض غسله. وإن كان بال ثمَّ اغتسل ، ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله
، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً » [٢]. وفي
حديث سماعة : « فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعبد
غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي » [٣].
وأما ما عن محمد بن عيسى : «
كتب اليه رجل : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم » [٤]. فلا بد أن يكون محمولاً على الاستحباب جمعاً ، أو على خصوص
ما علم أنه بول.
[٢] حكاه في
الجواهر عن بعض مشايخه ، واستوجهه. وكأنه لأن الظاهر من النصوص كون اعتباره في
الحكم بطهارة المشتبه لاقتضائه براءة
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.
[٣] الوسائل باب :
١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.
[٤] الوسائل باب :
١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 228