responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 228

وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة ، وعدم ناقضيتها [١]. ويلحق به في الفائدة المذكورة طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شي‌ء في المجرى [٢] ،

______________________________________________________

المقام من تنقية المحل من بقايا البول. فتأمل جيداً.

[١] بلا خلاف ، كما عن السرائر ، واتفاقاً ، كما عن كشف اللثام. وتقتضيه النصوص المتقدمة. وبها يجمع بين ما دل على طهارة البلل وعدم ناقضيته ، كصحيح ابن أبي يعفور : « عن رجل بال ثمَّ توضأ ، ثمَّ قام إلى الصلاة ، ثمَّ وجد بللاً. قال (ع) : لا يتوضأ ، إنما ذلك من الحبائل » [١] ‌وبين ما دل على ناقضيته‌ كصحيح ابن مسلم : « من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ، ثمَّ يجد بللاً فقد انتقض غسله. وإن كان بال ثمَّ اغتسل ، ثمَّ وجد بللا فليس ينقض غسله ، ولكن عليه الوضوء ، لأن البول لم يدع شيئاً » [٢]. و‌في حديث سماعة : « فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعبد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي » [٣]. وأما ما‌ عن محمد بن عيسى : « كتب اليه رجل : هل يجب الوضوء مما خرج من الذكر بعد الاستبراء؟ فكتب : نعم » [٤]. فلا بد أن يكون محمولاً على الاستحباب جمعاً ، أو على خصوص ما علم أنه بول.

[٢] حكاه في الجواهر عن بعض مشايخه ، واستوجهه. وكأنه لأن الظاهر من النصوص كون اعتباره في الحكم بطهارة المشتبه لاقتضائه براءة‌


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.

[٣] الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٦.

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست