responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 226

ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات [١] ، ثمَّ يضع سبابته فوق الذكر وإبهامه تحته [٢] ، ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات [٣] ، ثمَّ يعصر رأسه [٤]

______________________________________________________

[١] كما‌ في مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل يبول ، ثمَّ يستنجي ، ثمَّ يجد بعد ذلك بللاً. قال (ع) : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ، وغمز ما بينهما ، ثمَّ استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [١]. والخرط وإن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من المسح.

[٢] لم أعرف مأخذاً لهذا التحديد. والمحكي عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام ، وغيرها : وضع المسبحة تحت الذكر والإبهام فوقه ، عكس ما في المتن.

[٣] هذا المسح مذكور في كلام الجماعة المذكورين آنفاً وغيرهم ، وليس في النصوص ما يدل عليه. نعم‌ في مصحح ابن مسلم : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال (ع) : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل » [٢]. وعن السرائر روايته من كتاب حريز. ولعلهم فهموا منه المسح المذكور بجعل الغاية غاية للعصر لا للمعصور ، كما هو غير بعيد.

[٤] كما عن البيان ، والدروس ، والروضة. والموجود في الشرائع ،


[١] الوسائل باب : ١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست