نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 110
تطهر بالجفاف وإن
لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية. لكن لا يخلو عن
إشكال ، من حيث أن المحل إذا تنجس به أولاً لا ينفعه جفاف تلك القطرة ، أو ذهاب
ثلثيها ، والقدر المتيقن من الطهر بالتبعية المحل المعد للطبخ ، مثل القدر والآلات
، لا كل محل كالثوب والبدن ونحوهما [١].
( مسألة ٢ ) : إذا كان في الحصرم حبة أو حبتان من العنب فعصر واستهلك لا
ينجس ولا يحرم بالغليان [٢]. أما إذا وقعت تلك الحبة في القدر من المرق أو غيره ،
فغلى ،
[١] إذا كان الوجه
في البناء على طهارة القدر ونحوه بذهاب الثلاثين تبعاً أنه لو لا ذلك كان الحكم
بطهارة العصير لغواً ، فهذا المعنى لا فرق فيه بين القدر والثوب إلا بالوضوح
والخفاء ، وإلا فهو مشترك بين الجميع بنحو واحد. « ودعوى » : أنه يكفي في رفع
اللغوية الاقتصار في الحكم بالطهارة على خصوص القدر ونحوه ، دون عصير الثوب ونحوه
« مندفعة » بأن ذلك وإن كان كافياً في رفع اللغوية ، لكن التفكيك بين أفراد العصير
المذكورة بلا موجب عرفي ، فلا يكون صحيحاً عند العرف. نعم لو كان المستند في طهارة
القدر الإطلاق المقامي ـ وهو السكوت عن التعرض للنجاسة المغفول عنها لو لا ذلك ـ لكان
التخصيص بمثل القدر ونحوه في محله ، لأن ذلك محل الابتلاء دون غيره. لكن عرفت أن
الوجه الأول لا بأس به ، ومقتضاه العموم.
[٢] لأن غليان
عصير الحصرم لا أثر له في النجاسة والحرمة ، وعصير العنب معدوم بالاستهلاك ، فلا
غليان له.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 110