امرأة
رفاعة القرطي إلى النبي (ص) فقالت : كنت عند رفاعة فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد
الرحمن بن الزبير ، فطلقني قبل أن يمسني ، وفي رواية : وأنا معه مثل هدية الثوب ،
فتبسم النبي (ص) وقال : أتريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ لا ، حتى تذوقي عسيلته ،
ويذوق عسيلتك ) [١]. ولعل هذه الرواية هي مرسلة المبسوط المتقدمة. لكن الاستدلال
بها على اعتبار تلذذ المرأة كما ترى.
[١] فقد جزم في
المسالك بعدم كفايته. وكأنه لأن دليل وجوبه ظاهر في كونه إرفاقا بالزوجة ، بل هو
صريحه ، والإرفاق إنما يحصل بالوطء في القبل ، وعليه فاللازم اعتبار كونه على نحو
خاص ، لأنه الذي لا تصبر عنه ، كما تعرضت له النصوص الآتية.
[٢] وفي كشف
اللثام : « من جهة أن الإيلاء لا يقع إلا به ( يعني : بالقبل ) دون الوطء دبراً.
فلا حاجة الى استثنائه ». والوجه في عدم وقوع الإيلاء بالوطء في الدبر : أن
المعتبر فيه وقوعه على وجه الإضرار بالزوجة ، ولا يحصل الإضرار بها بترك وطئها
دبراً ، ولذا لو حلف على أن لا يطأ في دبرها لم يكن موليا. اللهم إلا أن يقال :
ترك الوطء دبراً وإن لم يوجب إضرار بالزوجة من جهة التلذذ ، ولكنه إضرار بها من
جهة الهجران ، فاذا وطأها دبراً فقد انتفى الهجران والإضرار المقصود منه.
[١] راجع مستدرك
الوسائل باب : ٧ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ٥. مع اختلاف يسير عما في المتن ،
كنز العمال الجزء : ٥ حديث ٣٢٣١ ، سنن البيهقي الجزء : ٧ الصفحة ٣٣٣ صحيح البخاري
باب : ٣ من كتاب الطلاق حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 67