نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 518
الثاني ، إلا مع
فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك [١] ، الكاشفة عن تحققها من حين العقد. نعم
الأحوط الأول ، لكونه في معرض ذلك بمجيء الإجازة. نعم إذا تزوج الأم أو البنت
مثلاً ثمَّ حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك.
(
مسألة ٣٣ ) : إذا رد المعقود
أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا يترتب عليه شيء من أحكام المصاهرة ،
للمباشر تزويج أخت
الزوجة المعقود عليها ، وتزويج أمها ، وبنتها ، وتزويج الخامسة. نعم إذا أجاز
الطرف الآخر بطل العقد الثاني بناء على الكشف الانقلابي والحكمي ، وتبين بطلانه من
أول الأمر بناء على الكشف الحقيقي.
[١] هذا يتم بناء
على الكشف الحقيقي. أما بناء على الكشف الحكمي أو الكشف الانقلابي فلا مانع من
التصرف قبل الإجازة وإن علم بتحققها ، لعدم حصول الزوجية قبلها ، فلا تترتب
أحكامها. نعم إذا أجاز الأصيل بعد ذلك يحكم بتحقق الزوجية من أول الأمر ، وبطلان
التصرفات المنافية ، فيبطل بعد الإجازة تزويج المباشر للأم ، أو البنت ، أو الأخت
، أو الخامسة. لا أنه باطل من أول الأمر. فالحكم بالبطلان من أول الأمر مقارن
للتصرف بناء على الكشف الحقيقي ، ومقارن للإجازة بناء على الكشف الانقلابي
والحكمي. وأما مع الشك في حصول الإجازة ، فيحكم بصحة التصرف المنافي ما دامت
الإجازة غير حاصلة. لكن الحكم المذكور ظاهري بناء على الكشف الحقيقي ، لأصالة عدم
الإجازة ، وواقعي بناء على الكشف الحكمي أو الانقلابي.
ثمَّ إنه إذا قلنا
بجواز فسخ الأصيل ، وأن التصرفات المنافية فسخ فعلي ، كانت مانعة من صحة الإجازة ،
لحصول الفسخ. لا أنه تصح الإجازة ، وتبطل التصرفات.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 518