وهذه الأمور كلها
محل نظر ، ولا سيما الأولان ، فلا مجال للاستدلال المذكور وتوضيح ذلك يظهر بمراجعة
كتاب ( نهج الفقاهة ) في مبحث الفضولي. فراجع. مضافاً الى النظر والاشكال فيما
ذكره من الفرق بين النقل والكشف ، وأنه على النقل تكون الإجازة دخيلة في نفس العقد
شطراً أو شرطاً ، وتكون على الكشف شرطاً في تأثير العقد لا في نفس العقد. إذ هو
كما ترى غير ظاهر. والفرق بينهما ليس في هذه الجهة ، بل من جهة أخرى ، كما عرفت
الإشارة الى ذلك في المسألة الواحدة والعشرين.
وفي حاشية بعض
مشايخنا ( قده ) في المقام على قول المصنف : « أقواهما الثاني » قال : « بل الأول
» ، وذكر في درسه في تقريب عدم جواز تصرف الأصيل فيما انتقل عنه ، أنه قد ملك
التزامه ، وانقطعت إضافته عن ماله ، فيتعين عليه العمل على طبق التزامه. وفيه :
أنه لم يتحصل لنا أن العقد بين الاثنين يقتضي تمليك كل واحد منهما التزامه لصاحبه
زائداً على إنشاء مضمون العقد الذي هو الملتزم به ، بل ليس مفاده إلا إنشاء مضمونه
والملتزم به فقط. مضافاً الى أن المتملك لهذا الالتزام إن كان هو الطرف الأصيل ،
فلا مجال لهذا التملك قبل الإجازة ، لعدم قبوله لهذا التمليك إلا بالإجازة. وإن
كان هو الطرف الآخر الفضولي ، فمقتضاه جواز التقابل بينهما ولو بعد إجازة المالك
بلا رضا منه بذلك التقابل ، لأن لزوم العقد على هذا المبنى من آثار تمليك الالتزام
المذكور. بل مقتضاه أيضاً عدم جواز التقايل بين الأصيلين بعد الإجازة إلا برضا
الفضولي ، لأنه الذي ملك الالتزام. وهو كما ترى.
ولأجل ذلك كان
مقتضى التحقيق هو القول الثاني ، وعدم الفرق بين الأصيل المباشر والأصيل الذي ناب
عنه الفضولي في عدم ترتب آثار العقد الصحيح بالنسبة إليهما معاً قبل تحقق الإجازة
من الثاني ، فيجوز
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 517