لكن الروايتين
ضعيفتان لم يثبت انجبارهما بعمل المشهور ، لاحتمال استنادهم في فتواهم الى غيرهما
من الروايات.
ثمَّ إنك عرفت أن
مقتضى الجمع بين الطائفة المذكورة دليلاً لهذا القول ، وبين الطائفة السابقة
المذكورة دليلاً للقول الأول : هو التقييد بحمل الولي فيها على غير الأب. وشيخنا
الأعظم (ره) في رسالة النكاح جعل الجمع بينهما كما يكون بالتقييد ، يكون أيضا بحمل
الطائفة الأولى على الاستحباب ، يعني : يستحب للبكر إيكال أمرها إلى الأب. وان
تقييد المطلق وإن كان أرجح من حمل المقيد على الاستحباب. لكن التقييد لما كان
مستلزماً لطرح أخبار كثيرة ـ مثل مرسلة سعدان وخبر ابن عباس المتقدمين ، والأخبار
الواردة في جواز التمتع بالبكر بدون إذن أبيها ، الآتية في أدلة القول الثالث ـ تعين
الجمع بحمل المقيد على الاستحباب. أقول : أما أخبار التمتع بالبكر فسيجيء الكلام
فيها ، وأنها متعارضة. وعدم القول بالفصل لم يثبت مع وجود الخلاف. وأما الخبران
الآخران : فان صلحا للحجية كانا معارضين ، لا مرجحين للحمل على الاستحباب ، وإلا ـ
كما هو الظاهر ، لضعف سندهما ، وعدم الجابر لهما ـ لا يصلحان للترجيح المذكور.
[١] حكاه في
الشرائع والتذكرة وغيرهما قولاً. ولم يعرف قائله. كما في جامع المقاصد وغيره. وكأن
وجهه : دعوى انصراف ما دل على استقلالها الى خصوص الدائم. وصحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « قال : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن
أبيها » [١] ، وصحيح
ابي مريم عن ابي عبد الله (ع) قال : «
العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » [٢].
لكن عرفت أن الأول معارض
بغيره. كما أن الصحيحين