responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 443

والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني [١]

______________________________________________________

لكن الروايتين ضعيفتان لم يثبت انجبارهما بعمل المشهور ، لاحتمال استنادهم في فتواهم الى غيرهما من الروايات.

ثمَّ إنك عرفت أن مقتضى الجمع بين الطائفة المذكورة دليلاً لهذا القول ، وبين الطائفة السابقة المذكورة دليلاً للقول الأول : هو التقييد بحمل الولي فيها على غير الأب. وشيخنا الأعظم (ره) في رسالة النكاح جعل الجمع بينهما كما يكون بالتقييد ، يكون أيضا بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب ، يعني : يستحب للبكر إيكال أمرها إلى الأب. وان تقييد المطلق وإن كان أرجح من حمل المقيد على الاستحباب. لكن التقييد لما كان مستلزماً لطرح أخبار كثيرة ـ مثل مرسلة سعدان‌ وخبر ابن عباس المتقدمين ، والأخبار الواردة في جواز التمتع بالبكر بدون إذن أبيها ، الآتية في أدلة القول الثالث ـ تعين الجمع بحمل المقيد على الاستحباب. أقول : أما أخبار التمتع بالبكر فسيجي‌ء الكلام فيها ، وأنها متعارضة. وعدم القول بالفصل لم يثبت مع وجود الخلاف. وأما الخبران الآخران : فان صلحا للحجية كانا معارضين ، لا مرجحين للحمل على الاستحباب ، وإلا ـ كما هو الظاهر ، لضعف سندهما ، وعدم الجابر لهما ـ لا يصلحان للترجيح المذكور.

[١] حكاه في الشرائع والتذكرة وغيرهما قولاً. ولم يعرف قائله. كما في جامع المقاصد وغيره. وكأن وجهه : دعوى انصراف ما دل على استقلالها الى خصوص الدائم. و‌صحيح البزنطي عن الرضا (ع) : « قال : البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » [١] ‌، و‌صحيح ابي مريم عن ابي عبد الله (ع) قال : « العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها » [٢]. لكن عرفت أن الأول معارض بغيره. كما أن الصحيحين‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ١٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست