أيضا معارضان
بغيرهما ، كخبر الحلبي قال : « سألته عن التمتع من البكر إذا كان بين
أبويها بلا إذن أبويها. قال (ع) : لا بأس ، ما لم يفتض ما هناك .. » [١]. وخبر ابي سعيد قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من
الأبكار اللواتي بين الأبوين. فقال : لا بأس. ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » [٢]. ونحوهما غيرهما.
[١] كما عن الشيخ
في كتابي الأخبار. ولم ينسب إليه في غيرهما ، ولا الى غيره. ووجهه : الأخذ بنصوص
استقلال الولي ، بعد تقييدها بالدوام ، وإخراج المتعة منها ، للأخبار المتقدمة.
وإشكاله أيضاً ظاهر ، فان نصوص استقلال الولي معارضة. والاخبار المتقدمة أيضا
معارضة بغيرها ، كما عرفت.
[٢] حكي عن المفيد
، والحلبيين ، وظاهر الوسائل للحر العاملي. جمعاً بين ما دل على اعتبار الاذن من
الأب في تزويج البكر ـ مثل صحيح
العلاء بن رزين عن ابي عبد الله (ع) : « قال : لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا
بإذن آبائهن » [٣]. ونحوه صحيح ابن ابي يعفور [٤] ، وخبر ابي مريم عن ابي عبد الله (ع) : «
قال : الجارية
البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها » [٥] ، وصحيح زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول
: لا ينقض النكاح إلا
الأب » [٦]. ونحوه صحيح محمد بن مسلم