responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 444

والعكس [١] ، والتشريك ، بمعنى : اعتبار إذنهما معا [٢].

______________________________________________________

أيضا معارضان بغيرهما ، كخبر الحلبي قال : « سألته عن التمتع من البكر إذا كان بين أبويها بلا إذن أبويها. قال (ع) : لا بأس ، ما لم يفتض ما هناك .. » [١]. و‌خبر ابي سعيد قال : « سئل أبو عبد الله (ع) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين. فقال : لا بأس. ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب » [٢]. ونحوهما غيرهما.

[١] كما عن الشيخ في كتابي الأخبار. ولم ينسب إليه في غيرهما ، ولا الى غيره. ووجهه : الأخذ بنصوص استقلال الولي ، بعد تقييدها بالدوام ، وإخراج المتعة منها ، للأخبار المتقدمة. وإشكاله أيضاً ظاهر ، فان نصوص استقلال الولي معارضة. والاخبار المتقدمة أيضا معارضة بغيرها ، كما عرفت.

[٢] حكي عن المفيد ، والحلبيين ، وظاهر الوسائل للحر العاملي. جمعاً بين ما دل على اعتبار الاذن من الأب في تزويج البكر ـ مثل‌ صحيح العلاء بن رزين عن ابي عبد الله (ع) : « قال : لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن » [٣]. ونحوه صحيح ابن ابي يعفور‌ [٤] ، و‌خبر ابي مريم عن ابي عبد الله (ع) : « قال : الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها » [٥] ‌، و‌صحيح زرارة : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب » [٦]. ونحوه صحيح محمد بن مسلم‌


[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب المتعة حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٦. لكن رواه عن العلاء بن رزين عن ابن ابي يعفور.

[٤] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٥.

[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.

[٦] الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست