نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 311
الدخول ، لاستقرار
المهر حينئذ. وعن العلامة في القواعد [١] : البطلان إذا اشترته بالمهر الذي في ذمة
العبد وإن كان بعد الدخول ، لأن تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر ، فيخلو
البيع عن العوض. وهو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد [٢]. ويمكن منع
عدم الصحة [٣]. مع أنه لا يجتمع
وأوفق بقواعد
العمل بالأدلة. مضافا الى أن الاشكال إنما يتم لو كان الشراء بالمهر بما أنه مهر.
أما إذا كان بعنوانه الذاتي ، فالسقوط يقتضي ضمانه على الزوجة لتصرفها فيه ، ولا
يقتضي بطلان البيع. كما لو اشترت به شيئاً آخر ثمَّ فسخ النكاح ، فإنه يرجع عليها
ببدل الصداق. وقد تنبه لذلك في جامع المقاصد. ولكن لم يكتف به في الجواب ، لأن
التقدم اعتباري ، لا زماني ، بخلاف المثال المذكور. والفرق بين التقدم الزماني
والاعتباري غير ظاهر.
[١] قال (ره) : «
ولو اشترته به بعد الدخول صح. ولو جوزنا إذن المولى بشرط ثبوت المهر في ذمة العبد
، فاشترته به ، بطل العقد ، لان تملكها له يستلزم براءة ذمته ، فيخلو البيع عن
العوض ».
[٢] إذ لو قلنا
بجواز ملك السيد ما في ذمه عبده ، لا يكون تملك السيد للعبد موجباً لبراءة ذمة
العبد ، فلا يلزم المحذور.
[٣] في جامع
المقاصد : « لامتناع أن يستحق المولى في ذمة مملوكه مالا ، لأنه وذمته ملك له ،
فكيف يعقل أن يستحق على ماله مالا؟! ». ونحوه في كشف اللثام. وقد استشكل في ذلك
المصنف (ره) ، لعدم وضوح وجه المنع ، ولا سيما بملاحظة أنه لو أتلف مال المولى كان
ضامناً. ودعوى : أن ذلك للضرورة ، حذراً من ضياع الأموال. كما ترى ، فإن الضرورة
لا تجعل الممتنع ممكناً.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 311