الفسخ يقتضي عراء
البيع عن العوض ». قال في جامع المقاصد في بيان ذلك : « انه إذا صح البيع دخل في
ملكها ، وانفسخ النكاح ، فيسقط المهر ، لأنه المقدر. فيبقى البيع بغير عوض يقابله
، فينفسخ ، لامتناع صحة البيع بدون ثمن. فصحة البيع تستلزم بطلانه. وذلك دور عند
الفقهاء. وبطلانه ظاهر. لأن كلما يفضي صحته الى بطلانه يجب الحكم ببطلانه ». وفي
حاشية بعض الأعاظم : « أجيب عنه : بأن سقوط المهر معلول لشراء الزوجة العبد ، وفي
رتبة الشراء يكون المهر ثابتاً ، وهو كاف في صحة الشراء ، فلا يلزم خلو البيع من
العوض ». ويشكل : بأن سقوط المهر في الرتبة اللاحقة للشراء موجب لبطلان الشراء في
الرتبة اللاحقة ، ويلزم المحذور. وهكذا كل ما يلزم من وجوده عدمه الذي قيل إنه
محال ، فإنما يلزم من وجوده في رتبة عدمه في الرتبة اللاحقة.
نعم يمكن أن يقال
: إن البناء على عدم صحة الشراء من جهة لزوم المحذور المذكور راجع الى تخصيص ما دل
على صحة الشراء ، بإخراج المورد عنه. وحينئذ يدور الأمر بين التخصيص المذكور ،
وبين تخصيص ما دل على أن الشراء يبطل النكاح ، وبين تخصيص ما دل على أن النكاح إذا
بطل بطل المهر. فإنه لو بني على عدم التخصيص للعمومات المذكورة ، وعلى الأخذ بها ،
لزم المحذور. والتخلص منه كما يكون بالبناء على عدم صحة الشراء ، يكون بالبناء على
صحة الشراء وعدم بطلان النكاح به ، ويكون أيضا بالبناء على صحة الشراء وبطلان
النكاح به وعدم سقوط المهر. ولأجل أن العمومات مترتبة لترتب موضوعاتها ، يتعين
سقوط الأخير عن الحجية. للعلم الإجمالي إما بالتخصيص أو التخصص. ولا وجه للبناء
على التخصيص الأول ، فإنه خلاف أصالة العموم. فالفتوى بصحة الشراء وبطلان النكاح
وعدم سقوط المهر أولى من البناء على عدم صحة الشراء ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 310