نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 299
ويمكن الفرق بين
ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى [١] وإن أجاز العقد. أو في مال معين
من المولى أو في ذمته [٢] فيكون كما عين أو أطلق ، فيكون على المولى. ثمَّ إن
المولى إذا أذن فتارة يعين مقدار المهر ، وتارة يعمم ، وتارة يطلق ، فعلى الأولين
: لا إشكال. وعلى الأخير : ينصرف الى المتعارف [٣]. وإذا تعدى وقف على إجازته [٤].
وقيل : يكون الزائد في ذمته [٥] يتبع به بعد العتق. وكذا
ولم يلزم المولى
حينئذ ، وأنها رضيت بكونه في ذمة العبد. وفيهما منع ظاهر ».
[١] قد عرفت أن
عدم قدرة العبد على الأداء قرينة عرفية على إرادة تعهد المولى بالدفع من إجازته
العقد السابق.
[٢] الصورتان
المذكورتان غير داخلتين في محل الكلام ، إذ لا ريب في أن مقتضى الإجازة صحة تعيين
المملوك.
[٣] قد تكرر بيان
أن التعارف لا يوجب الانصراف المعتد به ، ولو أوجب ذلك لزم تأسيس فقه جديد. لكن
بناء الفقهاء في باب التوكيل في البيع والشراء والإجارة وأمثالها. على الانصراف
الى المتعارف ، وتقييد الإطلاق به ، فاذا تعدى الوكيل كان العقد فضوليا ، ولا يصح
إلا بإجازة المالك. ووجهه : أن الوكيل يجب عليه ملاحظة مصلحة الموكل ، فالتعدي عن
مهر المثل خلاف مصلحته. وكأنه في المقام كذلك. وعليه فلا بد من ملاحظة مصلحة
المالك في تصرف العبد ، والتجاوز عن مهر المثل خلاف مصلحته. وإذا كان المهر في ذمة
العبد يتبع به بعد العتق ، وقد أذن له المولى ، فلا بأس لو تجاوز المهر مهر المثل
، لأنه لا يرتبط بمصلحة المولى.
[٤] راجع الى
الصورة الأولى والأخيرة ، التي يمكن فرض التعدي فيهما.
[٥] كما لعله
المشهور ، والمصرح به في الشرائع والقواعد. وفي المسالك :
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 299