responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 298

السابق في كون المهر على المولى ، أو بتعهده ، أولا ، وجهان [١].

______________________________________________________

الكسب من الاستئذان. وكذلك صرف النماء في الوفاء. نعم إذا كانت قرينة خاصة على ذلك كان العمل عليها. وأما الكلية فغير ظاهرة. بل لو كان العبد معتاداً للخدمة في المضيف أو المنزل ، فاذن له المولى في التزويج ، فذهب واشتغل بالكسب من نساجة وغيرها ، بلا إذن من المولى في ذلك كان شاذاً ومتمرداً على مولاه. ولذا قال في الجواهر : « ليس في الاذن ما يقتضي اختصاص ذلك بخصوص الكسب من أموال السيد ». والاشكال عليه ـ كما في رسالة شيخنا الأعظم ـ بأن مراد كاشف اللثام أنه لا تسلط عليه في إلزامه بالدفع من غير الكسب. ضعيف. كيف؟! ولم يقل بذلك أحد. وإنما القائلون بتعلقه في ذمة المولى يريدون بذلك أنه له الدفع من أي مال شاء من كسب أو غيره. والشيخ وأتباعه يعينون الدفع من الكسب. هذا إذا كان العبد كسوبا ، أما إذا لم يكن ، أو كان كسبه يقصر عن المهر ، بقي المهر في ذمته ، يتبع به بعد العتق. وقد يستفاد من كلام المبسوط : أنه يتعلق برقبته كأرش الجناية.

وفي الجواهر : « قد يقال : إنه في ذمة العبد ، لكونه عوض ما انتقل اليه من البضع ، ولكن يستحق على السيد أداؤه حالا ، أو عند حلول الأجل. ولعل هذا هو المراد من قولهم في ذمة السيد ، وأنه في عهدته أداؤه عن العبد ، وإلا فالمهر على الزوج نصا ، وفتوى ». وكأنه الى ذلك أشار في المتن بقوله : « أو في ذمة العبد .. » ، كما تقدم شرح المراد منه. وما ذكره (ره) غير بعيد عن الأذواق العرفية.

[١] أقربهما : الأول. لما ذكر فيما إذا كانت الاذن سابقة. وفي القواعد : « وإجازة عقد العبد كالإذن المبتدأة في النفقة. وفي المهر إشكال ». وفي كشف اللثام ـ في وجه الاشكال ـ : « أن العقد لما وقع تبعه المهر ،

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست