responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 296

لوازمه. وكون المهر عليه ـ بعد عدم قدرة العبد على شي‌ء ،

______________________________________________________

إذناً في توابعه من الافعال وإن لم يذكر. انتهى. لكن التعليل المذكور إنما يقتضي الاذن في جعل المهر ، لا كون المهر في ذمة المولى. نعم لو ثبت أن العبد لا ذمة له تعين أن يكون المهر المجعول المأذون في جعله في ذمة المولى. ولكنه غير ظاهر. بل خلاف المتسالم عليه. فقد ذكروا أنه إذا جعل المهر أكثر من مهر المثل كان الزائد على مهر المثل في ذمته. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر من الاستدلال على المشهور بقوله : « ضرورة عدم ذمة العبد صالحة للاشتغال ، وإلا لكان المهر جميعه فيها ، ولم يقل به أحد ». وأما عدم كون المهر جميعه فيها إذا كان زائداً على مهر المثل فليس ذلك لعدم ذمة العبد ، بل من الجائز أن يكون لدليل آخر.

ولأجل ما ذكرنا من الاشكال على التعليل فسره في المتن : بأن المراد أن من لوازم الاذن في التزويج عرفا أن يكون المهر على المولى ، لعدم قدرة العبد وكونه كلاً على مولاه. فالجعل في ذمة العبد وإن كان ممكناً ، لكنه خلاف ظاهر الاذن عرفاً. فكأن مراد المسالك ذلك. وكذا قبله في جامع المقاصد ، فقد ذكر فيه التعليل بعينه ، بزيادة أن النكاح يمتنع إخلاؤه عن المهر ، والعبد لا يملك شيئاً ، فلا يجب عليه شي‌ء ، لامتناع أن يجب عليه ما لا يقدر عليه ، لامتناع التكليف بما لا يطاق. فيكون وجوبه على المولى. انتهى. فلو لم يكن تعهد من المولى بالمهر كان الاذن صورياً ، لا جديا. هذا بالنظر الى الغالب. ولذلك كان الاذن دالا على كون المولى متعهداً بالمهر بالدلالة العرفية. وليس من باب أن الاذن في الشي‌ء إذن في لوازمه ، بل من باب أن لازم الاذن عرفاً التعهد بالمهر. وكان الأولى لذلك إسقاط الجملة الأولى من التعليل ، والاقتصار على ما بعدها. وهو غير بعيد.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست