نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 295
ويجوز أن يجعله في
ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه. وهل له ذلك قهراً عليه؟ فيه إشكال [١] كما
إذا استدان على أن يكون الدين في ذمة العبد من غير رضاه. وأما لو اذن له في
التزويج فان عين كون المهر في ذمته ، أو في ذمة العبد أو في عين معين تعين [٢].
وإن أطلق ففي كونه في ذمته ، أو في ذمة العبد مع ضمانه له وتعهده أدائه عنه [٣] ،
أو كونه في كسب العبد ، وجوه. أقواها : الأول [٤]. لأن الإذن في الشيء إذن في
وعهدته ، وفي صورة
الإجبار يكون الآمر بمنزلة المباشر. لكنه غير ظاهر. فالأولى إلحاق صورة الإجبار
بالصورة الآتية.
[١] للإشكال في
دخول الذمة تحت سلطان المالك ، لأن الملكية قائمة بالعبد لا بذمته ، فلا تكون ذمته
مملوكة ، ولا تحت ولاية المالك. إلا أن يقال : إن الذمة من شؤون المملوك ، فتكون
تحت ولاية مالكه. ويحتمل أن يكون وجهه الإشكال في أن العبد حر بعد العتق ، فكونه
يتبع به بعد العتق حق عليه في حال الحرية ، فلا سلطان للمولى على جعله. إلا أن
يقال : إن المجعول أن يكون عليه حال الرقية أن يدفعه حال الحرية ، فالحق المجعول
عليه جعل عليه في حال الرقية ، لا في حال الحرية.
[٢] لأنه مقتضى
سلطان المولى.
[٣] الظاهر أن
المراد من الضمان التعهد بالأداء ، لا الضمان الاصطلاحي ، بأن يكون المهر في ذمة
المولى بعد أن كان في ذمة العبد.
[٤] كما في
الشرائع والقواعد ، وغيرهما. وحكي عن ابني حمزة وإدريس وفي المسالك : أنه المشهور
، وأنه الأصح. لأن الاذن في النكاح يستلزم الاذن في توابعه ولوازمه ، كما لو أذن
له في الإحرام بالحج ، فإنه يكون
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 295