responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 189

المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً ، وبنتها [١].

______________________________________________________

كتب اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فقال (ع) : إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز. وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز » [١]. ولكن لا مجال للأخذ به مع ما هو عليه من ضعف السند ، والدلالة ، والمخالفة لما عليه الأصحاب.

[١] إجماعاً محققاً. والنصوص به وافية ، ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : « سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها ، فأعتقت ، وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام ، وهي ابنته. والحرة والمملوكة في هذا سواء » [٢] ‌، و‌صحيح الحسين بن سعيد قال : « كتبت الى أبي الحسن (ع) : رجل له أمة يطؤها ، فماتت أو باعها ، ثمَّ أصاب بعد ذلك أمها ، هل له أن ينكحها؟ فكتب (ع) : لا تحل له » [٣] ‌، و‌مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع) : « في رجل كانت له جارية فوطئها ، ثمَّ اشترى أمها أو بنتها ، قال (ع) : لا تحل له » [٤] ‌، و‌في رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) : « في رجل كانت له جارية فوطئها ، ثمَّ اشترى أمها وبنتها ، قال (ع) : لا تحل له الأم والبنت » [٥] ‌ونحوها غيرها.

نعم يعارضها جملة أخرى ، منها‌ خبر رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) قال : « قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ، ثمَّ تموت أو


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢. مع اختلاف في متن الرواية‌

[٣] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.

[٥] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست