كتب
اليه : هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فقال (ع) : إن كانت ربيت في حجره فلا
يجوز. وإن لم تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز » [١]. ولكن لا مجال
للأخذ به مع ما هو عليه من ضعف السند ، والدلالة ، والمخالفة لما عليه الأصحاب.
[١] إجماعاً
محققاً. والنصوص به وافية ، ففي
صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) : «
سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها ، فباعها ، فأعتقت ، وتزوجت فولدت ابنة ،
هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : هي عليه حرام ، وهي ابنته. والحرة والمملوكة
في هذا سواء » [٢] ، وصحيح
الحسين بن سعيد قال : «
كتبت الى أبي الحسن (ع) : رجل له أمة يطؤها ، فماتت أو باعها ، ثمَّ أصاب بعد ذلك
أمها ، هل له أن ينكحها؟ فكتب (ع) : لا تحل له » [٣] ، ومرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع)
: « في رجل كانت له
جارية فوطئها ، ثمَّ اشترى أمها أو بنتها ، قال (ع) : لا تحل له » [٤] ، وفي رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر
(ع) : « في رجل
كانت له جارية فوطئها ، ثمَّ اشترى أمها وبنتها ، قال (ع) : لا تحل له الأم والبنت
» [٥] ونحوها غيرها.
نعم يعارضها جملة
أخرى ، منها خبر رزين
بياع الأنماط عن أبي جعفر (ع) قال : «
قلت له : تكون عندي الأمة فأطأها ، ثمَّ تموت أو
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢. مع اختلاف في متن الرواية
[٣] الوسائل باب :
٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب :
٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.
[٥] الوسائل باب :
٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 189