الأحكام : « يعلم
الحكم من النصوص والإجماع ». بل في التذكرة استدل بعموم الآية. ولا يخلو من إشكال
أو منع. نعم لا تبعد دعوى دلالة النصوص المشتملة على التعبير بالبنت ، لقرب عمومها
للبنت بواسطة. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره في المستند.
[١] إجماعاً.
ويقتضيه نص الكتاب ، وصريح السنة. وسيأتي في المسألة السابعة والثلاثين الكلام في
تحريم البنت بالنظر الى أمها ولمسها.
[٢] بلا خلاف فيه.
وفي التذكرة : « سواء كانت في حجره أو لم تكن في حجره عند جميع العلماء. وقال داود
: إنما تحرم عليه إذا كانت في حجره وكفالته ، فاما إذا لم تكن في حجره وكفالته
فإنها لا تحرم وإن دخل بأمها. وهو رواية عن مالك » ، وفي المسالك : « أجمع علماء
الإسلام إلا من شذ منهم على أن هذا الوصف غير معتبر ، وإنما جرى على الغالب » وفي
الحدائق : « وقع الاتفاق نصاً وفتوى على أن هذا الوصف غير معتبر ».
ويشهد لما ذكر خبر إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه
: « ان عليا كان يقول : الربائب
عليكم حرام من الأمهات اللاتي قد دخل بهن ، هن في الحجور وغير الحجور سواء.
والأمهات مبهمات » [١] ونحوه خبر غياث بن إبراهيم [٢] ، ومرسل الفقيه [٣]. نعم في خبر محمد بن عبد الله بن جعفر المروي
في الاحتجاج عن صاحب الزمان (ع) : «
انه
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٤.
[٣] الوسائل باب :
١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 188