responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 172

ولا فرق في البطلان [١] والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب ، أو مندوب ، أو لعمرة واجبة أو مندوبة ، ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.

( مسألة ١ ) : لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرماً أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه [٢] ، لكن في كونه محرماً أبداً إشكال [٣]. والأحوط ذلك.

( مسألة ٢ ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي ، فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد [٤].

( مسألة ٣ ) : لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة ـ هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك [٥] ،

______________________________________________________

لأن الواجب على الذكور طبيعة الصلاة ، فكذا في المقام.

[١] كما صرح به غير واحد. لإطلاق النصوص والفتاوى. وكذا لا فرق بين كون الإحرام لنفسه أو غيره.

[٢] لإطلاق النصوص.

[٣] لمنافاة الغفلة والنسيان للعلم بكونه حراماً عليه.

[٤] كما نص على ذلك في الجواهر. وحكى عن بعض الإجماع عليه.

للأصل من غير معارض ، لاختصاص الأدلة المتقدمة بغيره. مضافاً الى عموم عدم تحريم الحرام الحلال.

[٥] تقدم في المسألة الاولى من الفصل السابق الكلام في نظير المسألة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست