وحاصل الإشكال
الأول : أن مفاد قاعدة الاشتراك تعميم الخطاب المتوجه للرجال الى النساء مع
المحافظة على جميع قيوده ، فاذا امتنعت المحافظة على القيود امتنعت قاعدة الاشتراك
، فاذا ورد خطاب : « يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة » المختص بالرجال وجب
تعميمه الى النساء ، فكأنه قيل أيضا : « يا أيها النساء أقمن الصلاة ». وإذا ورد :
« يا أيها الرجال أنفقوا على زوجاتكم » لم يصح تعميمه الى النساء بحيث يحكم بمضمون
« يا أيها النساء أنفقن على أزواجكن » لاختلاف قيود الموضوع. وكذلك في المقام ،
فان مفاد نصوص المقام أنه يحرم على الرجال المحرمين أن يتزوجوا النساء ، فإذا بني
على تعميمه الى النساء فلا بد من اختلاف قيود الموضوع ، إذ الموضوع حينئذ يحرم على
النساء المحرمات أن يتزوجن الرجال. وحاصل الإشكال الثاني : أن المراد من الجنس إن
كان جنس المدخول فهو مختص بالجنس الذكري ، وإن أريد الشامل للذكر والأنثى فهو خلاف
الظاهر محتاج إلى قرينة.
ودفع الإشكال
الأول : بأن حرمة التزويج من أحكام نفس الإحرام المشترك بين الرجال والنساء ، راجع
الى التمسك بإطلاق الدليل ، لا عمل بقاعدة الاشتراك. مع أنه غير ظاهر من عبارة
النص بعد البناء على ظهور المحرم في الذكر ، لأنه يكون من أحكام إحرام الذكر ، لا
مطلقاً. نعم يندفع بأن التزويج بالمعنى المضاف الى الذكر مضاف إلى الأنثى ، وليس
هو بمعنى آخر. وحينئذ فإذا كان مطلق التزويج محرماً على الذكر كان ذلك المعنى
محرماً على الأنثى بقاعدة الاشتراك ، ولا مانع من جريانها حينئذ ، نظير : « يا
أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة » ، فإن قاعدة الاشتراك تقتضي وجوب الصلاة على الإناث
وإن كانت صلاة الإناث تخالف صلاة الذكور ،
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 171