السبب ، ووجه
الخلاف الاحتياط ، وتغليب جانب الحرمة ، ثمَّ قال : « نعم إن كان مفعولا وكان
الإيقاب بإدخال تمام الحشفة لم يشكل تحريم الأم والبنت على القول بنشر الزنا
الحرمة. وإن كان فاعلا حرمت عليه النساء قاطبة ، كما حرم على الرجال ، للإشكال في
الذكورية والأنوثية. على أن كلامهم في إرث الخنثى المشكل إذا كان زوجاً أو زوجة
يدل على الإباحة ». لكن قد يدفع الإشكال الأول : بأن الكلام بالنظر الى الإيقاب ،
والمقصود نفي الحرمة من جهته ، لا من جهة الزنا.
[١] لكن المحرم
باللواط بنته التي تتولد من مائه ، والمحرم بالزنا بنت الموطوءة التي تتولد منها ،
فاختلف المفهوم والمصداق ، وحينئذ لا يحصل العلم بالتحريم إلا مع الابتلاء
بالطرفين ، من جهة العلم الإجمالي ، ويكون التحريم في كل منهما عقلياً لا شرعياً.
[٢] بل يأتي في
المسألة الثامنة والعشرين من الفصل الآتي.
[٣] كما عن ابن
سعيد في الجامع ، بل هو ظاهر جماعة ممن أطلق التحريم للمذكورات ، لمرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : إذا
أوقبه فقد حرمت عليه المرأة » [١] ، المعتضد بإطلاق نصوص الباب. والمشهور الحل في الفرض ،
بل هو المذكور في كلام جماعة مرسلين له إرسال المسلمات ، بل في كلام شيخنا أنه
اتفاقي لا مخالف فيه فتوى ورواية ، إلا ما يظهر من المرسل المذكور. ويتعين حمله
على كونها امرأته في الحال دون زمان الإتيان ، وإن كان خلاف الظاهر. والعمدة : أن
المرسل المذكور في نفسه
[١] الوسائل باب : ١٥
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 163