لا دليل على حجيته
، وإن كان المرسل ابن أبي عمير ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث النجاسات من هذا الشرح
، فضلا عن ملاحظة دعوى الاتفاق أو الشهرة العظيمة على خلافه.
[١] أما إذا كان
الطلاق بعد وقوع الإيقاب : فقد نسب في الجواهر الميل الى عدم الجواز الى بعض
الأفاضل ، ولعله السيد في الرياض ، فقد جعل احتمال التحريم أقوى ، للإطلاقات
المخصص بها الأصل والعموم. لكن في كشف اللثام : الأقرب عدم التحريم. وفي الجواهر :
« يقوى الجواز ، للاستصحاب ». وفيه : أن استصحاب الحل الفعلي لا مجال له ، للحرمة
بالطلاق. والاستصحاب التعليقي لا يقين سابق بمؤداه ، بل مقتضى استصحاب عدم ترتب
الأثر على العقد هو الحرمة. مع أن الاستصحاب لا مجال له مع إطلاق الأدلة. والخروج
عنها بالنسبة الى من سبق العقد عليها بعموم : «
الحرام لا يحرم الحلال » [١] ، يختص بحال العقد ، ولا يشمل ما بعد الطلاق. فالإطلاق
بالنسبة إليه محكم. كما ذكر في الرياض.
أما إذا كان
الطلاق قبل وقوع الإيقاب : فالحكم بالعدم فيه أظهر لعدم الحل حال الإيقاب ، فلا
يشمله قوله (ع) : « الحرام لا يحرم الحلال » ، فيبقى داخلا تحت الإطلاق. ولم أجد من تعرض لهذا الفرض
إلا شيخنا في رسالة النكاح ، وقد استظهر فيه الحرمة ، لما ذكر. ولم يتعرض للفرض
السابق. وبالجملة : المستفاد من النصوص المتضمنة أن الحرام لا يحرم الحلال ، أو لا
يفسده ، بعد ضم بعضها الى بعض وملاحظة مواردها : أن الحرام لا يرفع الحلية ، ولا
تدل على أنه لا يدفع الحلية. والفرضان المذكوران من الثاني ، فالمرجع فيهما غير
النصوص المذكورة.
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٦ ، ٩ ، ١١ ، ١٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 164