responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 159

يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحللة [١]. نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية عليه [٢] وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣]. ولو كان الواطئ مكرهاً على الزنا فالظاهر لحوق الحكم [٤] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا.

( مسألة ٢٠ ) : إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً [٥] ، دون البائنة ، وعدة الوفاة [٦] ، وعدة المتعة والوطء بالشبهة ، والفسخ. ولو شك في كونها في العدة أو لا‌

______________________________________________________

استفادته من حكم العقد على ذات البعل ، بناء على الأولوية المزبورة ، وأن حكمها الحرمة أبداً مع علمها دونه بمجرد العقد ». وفيه : ما عرفت من الإشكال في الأولوية بأنها غير قطعية.

[١] كما نص على ذلك في الجواهر ، وغيرها ، لخروجهما عن معقد الإجماع ، بل في الجواهر : « لم نجد فيه خلافا ».

[٢] لأنه زنا بذات بعل ، فيدخل في معقد الإجماع على الحرمة.

[٣] كأنه من جهة احتمال الانصراف.

[٤] لإطلاق معقد الإجماع ، وإن كان يحتمل انصرافه الى الوطء المحرم بالفعل ، الموجب للعقاب ، وهو منتف مع الإكراه. لكن الانصراف ممنوع.

[٥] لما تقدم في المسألة السابقة من الإجماع ، والمرسل. وتوقف فيه في الشرائع. لكن لا مجال للتوقف ، كما سبق بعينه.

[٦] لخروجها عن معقد الإجماع. لكن في الرياض : « فيه نظر ، لجريان بعض ما تقدم هنا ، كالأولوية الواضحة الدلالة في ذات العدة ، بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها فيها مع العلم ، ومع‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست