نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 159
يلحق بذات البعل
الأمة المستفرشة ولا المحللة [١]. نعم لو كانت الأمة مزوجة فوطئها سيدها لم يبعد
الحرمة الأبدية عليه [٢] وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣]. ولو كان الواطئ مكرهاً على
الزنا فالظاهر لحوق الحكم [٤] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا.
( مسألة ٢٠ ) : إذا زنا بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبداً [٥] ،
دون البائنة ، وعدة الوفاة [٦] ، وعدة المتعة والوطء بالشبهة ، والفسخ. ولو شك في
كونها في العدة أو لا
استفادته من حكم
العقد على ذات البعل ، بناء على الأولوية المزبورة ، وأن حكمها الحرمة أبداً مع
علمها دونه بمجرد العقد ». وفيه : ما عرفت من الإشكال في الأولوية بأنها غير
قطعية.
[١] كما نص على
ذلك في الجواهر ، وغيرها ، لخروجهما عن معقد الإجماع ، بل في الجواهر : « لم نجد
فيه خلافا ».
[٢] لأنه زنا بذات
بعل ، فيدخل في معقد الإجماع على الحرمة.
[٣] كأنه من جهة
احتمال الانصراف.
[٤] لإطلاق معقد
الإجماع ، وإن كان يحتمل انصرافه الى الوطء المحرم بالفعل ، الموجب للعقاب ، وهو
منتف مع الإكراه. لكن الانصراف ممنوع.
[٥] لما تقدم في
المسألة السابقة من الإجماع ، والمرسل. وتوقف فيه في الشرائع. لكن لا مجال للتوقف
، كما سبق بعينه.
[٦] لخروجها عن
معقد الإجماع. لكن في الرياض : « فيه نظر ، لجريان بعض ما تقدم هنا ، كالأولوية
الواضحة الدلالة في ذات العدة ، بناء على ما يأتي من حصول التحريم بالعقد عليها
فيها مع العلم ، ومع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 159