نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 158
أو طلاقه لها ، أو
انقضاء مدتها إذا كانت متعة. ولا فرق على الظاهر [١] بين كونه حال الزنا عالماً
بأنها ذات بعل أو لا. كما لا فرق بين كونها حرة أو أمة ، وزوجها حراً أو عبداً ،
كبيراً أو صغيراً ، ولا بين كونها مدخولا بها من زوجها أو لا ، ولا بين أن يكون
ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه بعد فرض العلم بعدم صحة العقد ، ولا بين أن تكون
الزوجة مشتبهة أو زانية أو مكرهة. نعم لو كانت هي الزانية وكان الواطئ مشتبهاً
فالأقوى عدم الحرمة الأبدية [٢]. ولا
على ذات البعل مع
العلم إذا كان محرماً فالزنا أولى ، وإذا كان الدخول مع العقد محرماً فالزنا أولى.
وتبعه على ذلك غيره. لكن القطع بالأولوية غير حاصل. فالعمدة ظهور الإجماع. وتوقف
المحقق لا يدل على انتفائه ، وإنما يدل على عدم ثبوته عنده.
وقد يستدل بما في الرضوي : « ومن زنا بذات بعل محصناً كان أو غير
محصن ثمَّ طلقها زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له
أبداً » [١]. لكن الرضوي غير حجة. ومجرد الموافقة للشهرة غير جابرة.
ونحوه ما عن بعض المتأخرين من أنه قال : « روي أن من زنا بامرأة لها بعل ، أو في
عدة رجعية حرمت عليه ، ولم تحل له أبداً ».
[١] لإطلاق معقد
الإجماع ، كما نص على ذلك في الجواهر.
[٢] وفي الجواهر :
« في الحرمة أبداً إشكال ، وإن كان ظاهر العبارات عدم شموله ، لاختصاص كلامهم
بالزنا ، فلا يشمل الشبهة. لكن يمكن
[١] مستدرك الوسائل
باب : ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 158