أقول : المراد من
الآية قوله تعالى في سورة آل عمران ( وَما كُنْتَ
لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ، وَما
كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ )[١] ، أو قوله تعالى في سورة الصافات( فَساهَمَ
فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ )[٢]. وأما الرواية : فمنها رواية
محمد بن حكيم قال : «
سألت أبا الحسن (ع) عن شيء ، فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة. قلت له : إن القرعة
تخطئ وتصيب ، قال (ع) : كلما حكم الله به فليس بمخطئ » [٣] ، وعن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (ع)
وأبي جعفر عليهالسلام
وأبي عبد الله (ع) : أنهم
أوجبوا القرعة فيما أشكل[٤] ، وقال أبو عبد الله (ع)
: « وأي حكم في
الملتبس أثبت من القرعة؟! أليس هو التفويض الى الله جل ذكره؟ .. » [٥] ، وخبر عبد الرحيم المروي في كتاب الاختصاص
للمفيد (ره) : « سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن
علياً (ع) كان إذا ورد عليه أمر لم يجيء فيه كتاب ولا سنة رجم فيه ، يعني : ساهم
فأصاب ، ثمَّ قال : يا عبد الرحيم وتلك من المعضلات » [٦].
وقريب منه خبره الآخر [٧]. وصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل يكون له
المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، قال (ع) : كان علي (ع) يسهم بينهم » [٨] ، وصحيح