[١] فإنه لا إشكال
عندهم في ثبوته فيه. ويشهد له خبر
عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) : «
في مجوسي أسلم وله سبع نسوة ، وأسلمن معه ، كيف يصنع؟ قال (ع) : يمسك أربعاً ويطلق
ثلاثاً » [١] ويؤيده أو يعضده ما ورد فيمن تزوج خمساً بعقد واحد ، وفيمن
تزوج الأختين بعقد واحد ، كصحيح
جميل عن أبي عبد الله (ع) : «
في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة ، قال (ع) يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى.
وقال في رجل تزوج خمساً في عقدة واحدة. قال (ع) : يخلي سبيل أيتهن شاء » [٢].
والأخير وارد في الابتداء
، وجريانه في الاستدامة أولى ، بل الأول أيضاً وارد في الاستدامة بلحاظ إقرار
الزوج على ما يراه في مذهبه ، ولكنه في الحقيقة وارد في الابتداء لأن الإقرار لا
يقتضي أكثر من المعاملة معه معاملة الصحيح ، من دون حصول الصحة واقعاً.
[٢] هذا الاحتمال
ذكره جماعة فيما لو أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل الاختيار. وأشكل عليه
بأن القرعة إنما تكون طريقاً الى تعيين الواقع المتعين في نفسه ، والمفروض عدمه.
ولذا اختار بعضهم في تلك المسألة التوقف حتى يصطلح الورثة. وبعضهم اختار القسمة
بالسوية ، نظير ما لو تداعيا مالاً معيناً. والاشكال على الأخير ظاهر ، لاختصاص
الدليل بصورة التداعي ، والمفروض عدمه. ويشكل ما قبله بأن تصالح الورثة تابع
لاستحقاقهم ، وهو غير ظاهر. ومن هنا قوى في الجواهر القرعة ، مانعاً اختصاصها
بصورة تعيين الواقع المتعين في نفسه ،
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 102