نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 88
عنه [١] ، ولو
تعدى إلى غيره ذهب بعضهم [٢] إلى أنه إن كان ما زرع أضر مما عينه المالك كان
المالك مخيراً بين الفسخ وأخذ أجرة المثل للأرض ، والإمضاء وأخذ الحصة من المزروع
مع أرش النقص الحاصل من الأضر ، وإن كان أقل ضرراً لزم وأخذ الحصة منه. وقال بعضهم
[٣] : يتعين أخذ أجرة المثل للأرض مطلقاً ، لأن ما زرع غير ما وقع عليه العقد ،
فلا يجوز أخذ الحصة منه مطلقاً [٤]. والأقوى أنه إن علم
[١] قطعاً ، كما
في الجواهر ، وفي الرياض : أنه لا خلاف فيه ، وعن الغنية : أنه إجماع. ويقتضيه
عموم الوفاء بالعقد والشرط.
[٢] قال في
الشرائع : « ولو زرع ما هو أضر والحال هذه كان للمالك أجرة المثل إن شاء أو المسمى
مع الأرش ، وان كان أقل ضرراً جاز » ونحوه عن التذكرة والتحرير واللمعة. وفي
القواعد : « فان زرع الأضر فللمالك الخيار بين المسمى والأرش وبين أجرة المثل ،
ولو زرع الأخف تخير المالك بين الحصة مجاناً وأجرة المثل » فلم يفرق بين الأضر
والأخف في الخيار بين المسمى وأجرة المثل ، وفي مفتاح الكرامة : أنه من منفردات
القواعد. وكأنه لذلك لم يتعرض له المصنف ، كما أنه في الشرائع والقواعد وغيرهما لم
يتعرض لحكم المساوي ضرراً ، وكان اللازم التعرض له كغيره. اللهم إلا أن يكون ذكر
الأرش في الأضر بالخصوص يقتضي إلحاق المساوي بالأخف.
[٣] يشير إلى ما
في جامع المقاصد والمسالك ، وعن الروضة ومجمع البرهان ، حيث حكموا بأجرة المثل في
جميع صور التعدي.
[٤] هذا مذكور في
المسالك. وأما المذكور في جامع المقاصد فهو
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 88